مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الدينية في ولاية النعامة. 13 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون 13
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة الدينية في ولاية النعامة. 13 1998 ، يتضمن تعيين ناظر للشؤون 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.