قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتع دل أحكام المادة الأولى من الق رار الوزاري المشت رك المؤرخ في 28 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 14 مارس سن ة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : "تطبيقا لأحك ام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا الق رار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخ اص بالأعوان العامل ين في نشاط ات الحفظ، أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني للمحاسبة، طبقا للجدول المرفق".
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 30 محرم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الجدول المرفق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- حارس 4
- عامل مهني من المستوى الأول - المجموع العام 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.