مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.