قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009،يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009،يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.