قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يحدد النظام الداخلي المسير لاجتماعات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق مطابقة البنايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 نور الدين موسى النظام الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تجتمع لجنة الدائرة، بعد استدعاء أعضائها، بمقر الدائرة، مرة في الشهر في دورة عادية وكلما دعت إليه الحاجة في دورة استثنائية.
المادة 2
فتح المادةيتم سير لجنة الدائرة طبقا لأحكام المواد 2 إلى 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتبت اللجنة في تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، في حالة غياب التحفظ، في شكل مقرر يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، في الآجال التي يحددها القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
يبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المصرح في الأجل المحدد.
المادة 4
فتح المادةفي حالة وجود تحفظ بخصوص تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز، تبلغ اللجنة رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا الذي يبلغ بدوره المصرح من أجل رفع التحفظ الصادر عن المصلحة المعنية.
المادة 5
فتح المادةعندما يكون تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز مرفقا بشروط، تعطي اللجنة موافقتها المبدئية وتبلغ رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يبلغ بدوره المصرح بالأهداف المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةعندما ترفض اللجنة طلب تحقيق المطابقة و/أو إتمام الإنجاز يبلغ على شكل مقرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، الذي يعلم بدوره المصرح.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة وتتداول حسب الشروط الم ن ص وص عل ي ها في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم إعداد محضر فورا ويرسل إلى أعضاء اللجنة وكذا الاستدعاء الذي يحدد تاريخ الاجتماع الجديد.
المادة 8
فتح المادةتسير الأمانة التقنية للجنة طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-155 المؤرّخ في 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
توضع الأمانة تحت السلطة المباشرة لرئيسها.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.