ج.ر عدد 43 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-183 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام……………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للضرائب في ولايتين…………… 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة……… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة خميس مليانة…… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أمناء عامين لبلديات……………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويَين للأملاك الوطنية………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين……………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين…………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة.. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة…………………….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة….. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

28 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 14 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي…………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………… 27 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………. 29 قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإدارة العامة…………………………. 31 المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………… 32

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-183 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-27 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار ( 562.190.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار ( 562.190.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م تنظيميّة محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 14 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-39 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون دينار ( 93.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون دينار ( 93.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وفي البرنامج ”تهيئة الإقليم“ والبرنامج الفرعي ”أدوات ووسائل تهيئة الإقليم“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللّجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتدعى في صلب النص “المؤسسات”. مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، هي : – مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية، – مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، – المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية، – المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : توضع هذه المؤسسات تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 4 : تنشأ هذه المؤسسات بموجب مرسوم تنفيذي. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها. يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسات، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادة 5 : يمكن إنشاء أقسام ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني للتكفل بأنواع الإعاقات الأخرى، بما فيها متعددو الإعاقات. الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الفصل الثاني المهام المادة 6 : تتولى المؤسسات ضمان التربية والتعليم المتخصصين للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، ابتداء من سن الثلاث (3) سنوات إلى غاية استكمال مسارهم التربوي في الوسط المؤسساتي المتخصص التابع للقطاع المكلف بالتضامن الوطني و/ أو في الوسط العادي بمؤسسات التربية والتعليم، مع ضمان الدعم البيداغوجي الملائم لهم، والسهر على صحتهم وسلامتهم ورفاهيتهم وتنميتهم. المادة 7 : تضمن المؤسسات أيضا التكفل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ابتداء من سن الثلاث (3) سنوات، لا سيما التربية التحضيرية باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة. وتضع لهذا الغرض برامج تأهيل تسمح بتنمية شخصيتهم ومواهبهم وإبداعاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية للوصول بهم إلى أعلى مستوى من قدراتهم. المادة 8 : تعمل المؤسسات بالنظام الداخلي ونصف الداخلي و/ أو الخارجي. زيادة على التربية والتعليم المتخصصين، تضمن المؤسسات، عند الحاجة، في مرحلة التعليم، الإيواء والإطعام والنقل المدرسي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم، مثلما تضمن كذلك الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية التي تقتضيها الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات. المادة 9 : يدمج الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة في الوسط المدرسي العادي ضمن أقسام خاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية و/ أو في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، كلّما سمحت قدراتهم بذلك، بموجب قرار من اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. المادة 10 : تُكلّف مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية، باستقبال الأطفال والمراهقين المصابين بعمى كلّي أو جزئي يمنعهم من مزاولة تمدرسهم في مؤسسة للتربية والتعليم، على أساس قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة، والتوجيه المهني أو بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. وتضمن هذه المدارس أيضا التكفل الفردي والتدخل المبكر للتكفل

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 14 يونيو سنة 2026 م بالإعاقة البصرية والتدريب على مهارات التوجيه والتنقل، وكذا تعلم طريقة البرايل، بهدف تحقيق إدماج مدرسي واجتماعي ومهني. المادة 11 : تُكلّف مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية، باستقبال الأطفال والمراهقين المصابين بصمم عميق أو متوسط يمنعهم من مزاولة دراستهم في مؤسسات التربية والتعليم، وذلك على أساس قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني أو بناء على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، تضمن هذه المدارس أيضا التكفل الفردي والتربية السمعية وإعادة التربية اللغوية والقراءة الشفوية وتعلّم الكلام، وكذا لغة الإشارة، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني. المادة 12 : تكلف المدارس المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان التعليم التحضيري والتعليم المتخصص باستعمال البرامج والمناهج والتقنيات الملائمة، وكذا أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال الميسورة الاستعمال، – تنمية القدرات الحسية والنفسية الحركية للطفل والمراهق، – ضمان المتابعة النفسية والطبية لكل حالة وتبعاتها على تنمية الطفل والمراهق، – ضمان الدعم والمرافقة للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم بحاجة إلى تكفل مدرسي خاص بتنظيم دروس فردية للاستدراك وللدعم المدرسي، – إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة، – إدراج أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة المكيفة، بما فيها تلك التي تمارس في إطار النظام المدرسي، – تطوير النشاطات الثقافية الملائمة لفائدة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، – إعداد المشروع الفردي لكل طفل ومراهق، حسب احتياجاتهم الخاصة وذلك بإشراك الأولياء، – تشجيع الإندماج الاجتماعي من خلال تنمية كل المهارات الفكرية والعاطفية والجسدية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة، – تعزيز الاستقلالية الاجتماعية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة، – ضمان مرافقة الأسرة وكذا الطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة، – المساهمة في مرافقة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وضمان متابعتهم. المادة 13 : تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية، والأطفال والمراهقين المصابين بإعاقة حركية تحدّ من استقلاليتهم وتتطلب اللجوء إلى وسائل خاصة للتربية والتعليم المتخصصين والتكوين، وذلك بناء على قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني أو على أساس بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، قصد إدماج مدرسي واجتماعي مهني. المادة 14 : تستقبل المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، الأطفال والمراهقين المصابين بإعاقة ذهنية واضطرابات عقلية تجعلهم في حاجة إلى تربية خاصة، وذلك على أساس قرار اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، أو بناء على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة قصد إدماج مدرسي واجتماعي ومهني. المادة 15 : تكلف المراكز النفسية البيداغوجية المذكورة في المادتين 13 و 14 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي : – تشجيع الاندماج الاجتماعي من خلال تنمية كل المهارات الفكرية والعاطفية والجسدية وتعزيز الاستقلالية الاجتماعية للطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة، – ضمان التربية الحركية و/ أو إعادة التربية الوظيفية والمتابعة النفسية وإعادة التربية الخاصة لتصحيح النطق، – ضمان التربية المبكرة والدعم المدرسي من أجل اكتساب المعارف، – ضمان اليقظة وتنمية العلاقة بين الطفل ومحيطه، – ضمان مرافقة الأسرة وكذا الطفل والمراهق ذوي الاحتياجات الخاصة، – إعداد المشروع البيداغوجي والتربوي للمؤسسة، – إدراج أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة المكيفة، بما فيها تلك التي تمارس في إطار النظام المدرسي، – تطوير النشاطات الثقافية الملائمة لفائدة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد المشروع الفردي لكل طفل ومراهق، حسب احتياجاتهم الخاصة، وذلك بإشراك الأولياء، – تنمية الشخصية وتعزيز مهارات الاتصال والانسجام الاجتماعي لدى الطفل والمراهق، مع ضمان مرافقة أسرهم ومحيطهم، – المساهمة في مرافقة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية وذهنية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وضمان متابعتهم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 16 : يُسيّر المؤسسات مجلس إدارة، ويديرها مدير، وتزود بمجلس نفسي بيداغوجي. المادة 17 : يُحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يُحدّد النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 18 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة الذي يرأسه الوالي أو ممثله، من : – ممثل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – ممثل مديرية التربية للولاية، – ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، – ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – ممثل مديرية الشباب والرياضة للولاية، – ممثل مديرية الثقافة للولاية، – ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، – ممثل مستخدمي التعليم للمؤسسة ينتخبه نظراؤه، – ممثل مستخدمي التربية للمؤسسة ينتخبه نظراؤه، – ممثلين (2) عن المستخدمين الإداريين للمؤسسة ينتخبهما نظراؤهما، الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م – ممثلين (2) عن جمعية أولياء التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – ممثلين (2) عن الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة يعينهما مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص ذي كفاءة بإمكانه أن يساعده في أشغاله. يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادة 19 : يعيّن أعضاءمجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي، المختص إقليميا، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادة 20 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، على الخصوص، فيما يأتي : – النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة، – برامج نشاطات المؤسسة، – مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، – الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها، – قبول الهبات والوصايا أو رفضها، – إنشاء الملحقات، – مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة، – كل المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها، – التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة. المادة 21 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 14 يونيو سنة 2026 م المادة 22 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 23 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 24 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقّعها الرئيس والأعضاء، وتدوّن في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ترسل مداولات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية للموافقة. وتكون نافذة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية، ما عدا اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 25 : يعيّن مدير المؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. وتُنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 26 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، – إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة، – تنفيذ ومتابعة إنجاز مشاريع تهيئة وتوسيع المؤسسة، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – تعيين مستخدمي المؤسسة الذين لم يقرر بشأنهم نمط تعيين آخر بموجب التنظيم الساري المفعول، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المؤسسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، وإرساله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الذي يرسله بدوره إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – إدراج بيانات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة في قاعدة البيانات للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية قصد منحهم رقم تسجيل في الامتحانات النهائية. وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. القسم الثالث المجلس النفسي البيداغوجي المادة 27 : يتولى المجلس النفسي البيداغوجي دراسة المسائل المرتبطة بالنشاطات البيداغوجية وبرامج ومناهج وتقنيات التربية والتعليم المتخصصين وإبداء رأيه فيها. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييمهم في كافة مجالات الدعم، لا سيما النفسي والتربوي وتوجيههم نحو مؤسسات التربية والتعليم أو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، – دراسة وتكييف النشاطات البيداغوجية ومتابعة تنفيذها، – اقتراح تقنيات التكفل الملائمة وتنفيذها، – البت في قبول الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المتخصصة، – دراسة ملفات طلبات تمدرس الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة وتقييمهم وتوجيههم وفق ما تستدعيه حالتهم، بناء على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة و/ أو على ملف طبي وإداري. المادة 28 : يضم المجلس النفسي البيداغوجي : – مدير المؤسسة، رئيسا، – نفسانيا تربويا، – نفسانيا عياديا، – نفسانياً في تصحيح النطق والتعبير اللغوي، – أستاذ تعليم متخصص تابعاً للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – معلم التعليم المتخصص تابعاً للمؤسسة، ينتخبه نظراؤه، – طبيباً، – مربيين (2) متخصصين تابعين للمؤسسة، ينتخبهما نظراؤهما، – مساعداً (ة) اجتماعيا (ة) للمؤسسة، – مساعد(ة) الحياة اليومية للمؤسسة. يمكن أن يستعين المجلس النفسي البيداغوجي بكل شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 29 : يُعيّن مدير المؤسسة أعضاء المجلس النفسي البيداغوجي لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادة 30 : يجتمع المجلس النفسي البيداغوجي كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 31 : يُحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي البيداغوجي. المادة 32 : توجه الاستدعاءات الشخصية لأعضاء المجلس النفسي البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام. المادة 33 : لا تصح مداولات المجلس النفسي البيداغوجي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس النفسي البيداغوجي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 34 : تدوّن آراء واقتراحات المجلس النفسي البيداغوجي في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء، وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م يعد المجلس النفسي البيداغوجي تقريرا سنويا يقيّم فيه نشاطاته، ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات البيداغوجية المقدمة من المؤسسة، ترسل نسخة من هذا التقرير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 35 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة، ثم يرسل، حسب الإجراءات السارية المفعول، إلى السلطة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة. المادة 36 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، – الإعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل، عند الاقتضاء. المادة 37 : تمسك محاسبة المؤسسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسند إدارة الأموال إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده وزير المالية. المادة 38 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمؤسسة مراقب ميزانياتي يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 39 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الأول قائمة مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لأدرار بلدية أدرار – ولاية أدرار مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للشلف بلدية الشلف – ولاية الشلف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للأغواط بلدية الأغواط – ولاية الأغواط مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لأم البواقي بلدية أم البواقي – ولاية أم البواقي مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لباتنة بلدية باتنة – ولاية باتنة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لبسكرة بلدية بسكرة – ولاية بسكرة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لبشار بلدية بشار – ولاية بشار مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لأولاد يعيش بلدية أولاد يعيش – ولاية البليدة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لتيزي وزو بلدية تيزي وزو – ولاية تيزي وزو مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للعاشور بلدية العاشور – ولاية الجزائر مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للجلفة بلدية الجلفة – ولاية الجلفة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لسطيف بلدية سطيف – ولاية سطيف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لعين الحجر بلدية عين الحجر – ولاية سعيدة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لعنابة بلدية عنابة – ولاية عنابة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لقسنطينة بلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للمسيلة بلدية المسيلة – ولاية المسيلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لمعسكر بلدية معسكر– ولاية معسكر مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لعين الترك بلدية عين الترك – ولاية وهران بلدية برج بوعريريج – ولاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لبرج بوعريريج برج بوعريريج مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لبرج منايل بلدية برج منايل – ولاية بومرداس مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية للوادي بلدية الوادي – ولاية الوادي مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لخنشلة بلدية خنشلة – ولاية خنشلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لشلغوم العيد بلدية شلغوم العيد – ولاية ميلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بصرية لمشرية بلدية مشرية – ولاية النعامة

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الثاني قائمة مدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لأدرار بلدية أدرار – ولاية أدرار مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للشطية بلدية الشطية – ولاية الشلف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للشلف بلدية الشلف – ولاية الشلف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للأغواط بلدية الأغواط – ولاية الأغواط مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لأم البواقي بلدية أم البواقي – ولاية أم البواقي مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لباتنة بلدية باتنة – ولاية باتنة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبجاية بلدية بجاية – ولاية بجاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبسكرة بلدية بسكرة – ولاية بسكرة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للبليدة بلدية البليدة – ولاية البليدة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للبويرة بلدية البويرة – ولاية البويرة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لتامنغست بلدية تامنغست – ولاية تامنغست مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبكارية بلدية بكارية – ولاية تبسة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لتلمسان بلدية تلمسان – ولاية تلمسان مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لسوقر بلدية سوقر – ولاية تيارت مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للجزائر الوسطى بلدية الجزائر الوسطى – ولاية الجزائر مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبراقي بلدية براقي – ولاية الجزائر مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للمحمدية بلدية المحمدية – ولاية الجزائر مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لجيجل بلدية جيجل– ولاية جيجل مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لسطيف بلدية سطيف – ولاية سطيف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لسعيدة بلدية سعيدة – ولاية سعيدة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للقل بلدية القل – ولاية سكيكدة بلدية سيدي بلعباس – ولاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لسيدي بلعباس سيدي بلعباس مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للبوني بلدية البوني – ولاية عنابة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لقالمة بلدية قالمة – ولاية قالمة

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الثاني (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لقسنطينة بلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة بلدية بني سليمان – ولاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبني سليمان المدية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لحجاج بلدية حجاج – ولاية مستغانم مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للمسيلة بلدية المسيلة – ولاية المسيلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لورقلة بلدية ورقلة – ولاية ورقلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لوهران بلدية وهران – ولاية وهران مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للبيض بلدية البيض – ولاية البيض بلدية برج بوعريريج – ولاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لبرج بوعريريج برج بوعريريج مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لابن مهيدي بلدية ابن مهيدي – ولاية الطارف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لتندوف بلدية تندوف – ولاية تندوف مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لتيسمسيلت بلدية تيسمسيلت – ولاية تيسمسيلت مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية للرقيبة بلدية الرقيبة – ولاية الوادي مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لخنشلة بلدية خنشلة – ولاية خنشلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لتاورة بلدية تاورة – ولاية سوق أهراس مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لحجوط بلدية حجوط – ولاية تيبازة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لفرجيوة بلدية فرجيوة – ولاية ميلة مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لعين الدفلى بلدية عين الدفلى – ولاية عين الدفلى بلدية عين تيموشنت – ولاية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لعين تيموشنت عين تيموشنت مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لمتليلي بلدية متليلي – ولاية غرداية مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لغليزان بلدية غليزان – ولاية غليزان مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لأولاد جلال بلدية أولاد جلال – ولاية أولاد جلال مدرسة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة سمعية لإن صالح بلدية إن صالح – ولاية إن صالح

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الثالث قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة حركية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الشطية – ولاية الشلف حركية للشطية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين البيضاء – ولاية أم البواقي حركية لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الونزة – ولاية تبسة حركية للونزة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية شتوان – ولاية تلمسان حركية لشتوان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الجلفة – ولاية الجلفة حركية للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية جيجل – ولاية جيجل حركية لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تيسمسيلت – ولاية حركية لتيسمسيلت تيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية غيلزان – ولاية غليزان حركية لغليزان

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أدرار – ولاية أدرار ذهنية لأدرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تنس – ولاية الشلف ذهنية لتنس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الشلف – ولاية الشلف ذهنية للشلف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وادي الفضة – ولاية الشلف ذهنية لوادي الفضة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الأغواط – ولاية الأغواط ذهنية للأغواط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الأغواط – ولاية الأغواط ذهنية للأغواط 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أفلو – ولاية أفلو ذهنية لأفلو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أم البواقي – ولاية أم البواقي ذهنية لأم البواقي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مسكيانة – ولاية أم البواقي ذهنية لمسكيانة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين البيضاء – ولاية أم البواقي ذهنية لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين مليلة – ولاية أم البواقي ذهنية لعين مليلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين كرشة – ولاية أم البواقي ذهنية لعين كرشة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية باتنة – ولاية باتنة ذهنية لباتنة 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية باتنة – ولاية باتنة ذهنية لباتنة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بريكة – ولاية بريكة ذهنية لبريكة

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أريس – ولاية باتنة ذهنية لأريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مروانة – ولاية باتنة ذهنية لمروانة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أقبو – ولاية بجاية ذهنية لآقبو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سوق الاثنين – ولاية بجاية ذهنية لسوق الاثنين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تيمزريت – ولاية بجاية ذهنية لتيمزريت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بجاية – ولاية بجاية ذهنية لبجاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بسكرة – ولاية بسكرة ذهنية لبسكرة 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بسكرة – ولاية بسكرة ذهنية لبسكرة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية زريبة الوادي – ولاية بسكرة ذهنية لزريبة الوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الحاجب – ولاية بسكرة ذهنية للحاجب المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بشار – ولاية بشار ذهنية لبشار 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بشار – ولاية بشار ذهنية لبشار 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بشار – ولاية بشار ذهنية لبشار 3 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بوعينان – ولاية البليدة ذهنية لبوعينان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية موزاية – ولاية البليدة ذهنية لموزاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية البويرة – ولاية البويرة ذهنية للبويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين بسام – ولاية البويرة ذهنية لعين بسام

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مشدالة – ولاية البويرة ذهنية لمشدالة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سور الغزلان – ولاية البويرة ذهنية لسور الغزلان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تامنغست – ولاية تامنغست ذهنية لتامنغست المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تبسة – ولاية تبسة ذهنية لتبسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية العوينات – ولاية تبسة ذهنية للعوينات المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تبسة – ولاية تبسة ذهنية لتبسة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الرمشي – ولاية تلمسان ذهنية للرمشي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية السواني – ولاية تلمسان ذهنية للسواني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تلمسان – ولاية تلمسان ذهنية لتلمسان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سبدو – ولاية تلمسان ذهنية لسبدو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مغنية – ولاية تلمسان ذهنية لمغنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سيدي جيلالي – ولاية العريشة ذهنية لسيدي جيلالي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية ندرومة – ولاية تلمسان ذهنية لندرومة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مهدية – ولاية تيارت ذهنية لمهدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تيارت – ولاية تيارت ذهنية لتيارت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية دهموني – ولاية تيارت ذهنية للدهموني

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية واقنون – ولاية تيزي وزو ذهنية لواقنون المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تادمايت – ولاية تيزي وزو ذهنية لتادمايت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تيزي وزو – ولاية تيزي وزو ذهنية لتيزي وزو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بئر خادم – ولاية الجزائر ذهنية لبئر خادم المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين طاية – ولاية الجزائر ذهنية لعين طاية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بولوغين ابن زيري – ذهنية لبولوغين ابن زيري ولاية الجزائر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الدويرة – ولاية الجزائر ذهنية للدويرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المدنية – ولاية الجزائر ذهنية للمدنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الحراش – ولاية الجزائر ذهنية للحراش المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية حيدرة – ولاية الجزائر ذهنية لحيدرة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الرويبة – ولاية الجزائر ذهنية للرويبة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية باش جراح – ولاية الجزائر ذهنية لباش جراح المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الجلفة – ولاية الجلفة ذهنية للجلفة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين وسارة – ولاية عين وسارة ذهنية لعين وسارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الطاهير – ولاية جيجل ذهنية للطاهير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية جيجل – ولاية جيجل ذهنية لجيجل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية العلمة – ولاية سطيف ذهنية للعلمة

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سطيف – ولاية سطيف ذهنية لسطيف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية العلمة – ولاية سطيف ذهنية للعلمة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية حمام السخنة – ولاية سطيف ذهنية لحمام السخنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الحساسنة – ولاية سعيدة ذهنية للحساسنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سعيدة – ولاية سعيدة ذهنية لسعيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سعيدة – ولاية سعيدة ذهنية لسعيدة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين الحجر – ولاية سعيدة ذهنية لعين الحجر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عزابة – ولاية سكيكدة ذهنية لعزابة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية فلفلة – ولاية سكيكدة ذهنية لفلفلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تمالوس – ولاية سكيكدة ذهنية لتمالوس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سيدي بلعباس – ذهنية لسيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سفيزف – ولاية سيدي بلعباس ذهنية لسفيزف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تلاغ – ولاية سيدي بلعباس ذهنية لتلاغ المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عنابة – ولاية عنابة ذهنية لعنابة 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عنابة – ولاية عنابة ذهنية لعنابة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية البوني – ولاية عنابة ذهنية للبوني المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الحجار – ولاية عنابة ذهنية للحجار

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية قالمة – ولاية قالمة ذهنية لقالمة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وادي الزناتي – ولاية قالمة ذهنية لوادي الزناتي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية ديدوش مراد – ولاية قسنطينة ذهنية لديدوش مراد المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة ذهنية لقسنطينة 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة ذهنية لقسنطينة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية علي منجلي – ولاية قسنطينة ذهنية لعلي منجلي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة ذهنية قسنطينة 3 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الخروب – ولاية قسنطينة ذهنية للخروب المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المدية – ولاية المدية ذهنية للمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية البرواقية – ولاية المدية ذهنية للبرواقية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تمسقيدة – ولاية المدية ذهنية لتمسقيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بوغزول – ولاية قصر البخاري ذهنية لبوغزول المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سيدي علي – ولاية مستغانم ذهنية لسيدي علي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مزغران – ولاية مستغانم ذهنية لمزغران المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المسيلة – ولاية المسيلة ذهنية لمسيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المسيلة – ولاية المسيلة ذهنية لمسيلة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بوسعادة – ولاية بوسعادة ذهنية لبوسعادة

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية معسكر – ولاية معسكر ذهنية لمعسكر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية غريس – ولاية معسكر ذهنية لغريس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المحمدية – ولاية معسكر ذهنية للمحمدية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية سيق – ولاية معسكر ذهنية لسيق المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية معسكر – ولاية معسكر ذهنية لمعسكر 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عين البيضاء – ولاية ورقلة ذهنية لعين البيضاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية ورقلة – ولاية ورقلة ذهنية لورقلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مسرغين – ولاية وهران ذهنية لمسرغين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أرزيو – ولاية وهران ذهنية لأرزيو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وهران – ولاية وهران ذهنية لوهران المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية البيض – ولاية البيض ذهنية للبيض المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية الأبيض سيدي الشيخ – ذهنية للأبيض سيدي الشيخ ولاية الأبيض سيدي الشيخ المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية البيض – ولاية البيض ذهنية للبيض 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية إيليزي – ولاية إيليزي ذهنية لإيليزي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية رأس الوادي – ذهنية لرأس الوادي ولاية برج بوعريريج المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية بليمور – ولاية برج بوعريريج ذهنية لبليمور

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لسيدي مبارك المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لتجلبين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لخميس الخشنة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية للثنية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لعين العسل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية للطارف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لبوحجار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لتندوف المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية ثنية الحد المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لتيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية للوادي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية للدبيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لخنشلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لخنشلة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لقايس المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لسوق أهراس 14 يونيو سنة 2026 م مقر المؤسسة بإعاقة بلدية سيدي مبارك – ولاية برج بوعريريج بإعاقة بلدية تجلبين – ولاية بومرداس بإعاقة بلدية خميس الخشنة – ولاية بومرداس بإعاقة بلدية الثنية – ولاية بومرداس بإعاقة بلدية عين العسل – ولاية الطارف بإعاقة بلدية الطارف – ولاية الطارف بإعاقة بلدية بوحجار – ولاية الطارف بإعاقة بلدية تندوف – ولاية تندوف بإعاقة بلدية ثنية الحد – ولاية تيسمسيلت بإعاقة بلدية تيسمسيلت – ولاية تيسمسيلت بإعاقة بلدية الوادي – ولاية الوادي بإعاقة بلدية الدبيلة – ولاية الوادي بإعاقة بلدية خنشلة – ولاية خنشلة بإعاقة بلدية خنشلة – ولاية خنشلة بإعاقة بلدية قايس – ولاية خنشلة بإعاقة بلدية سوق أهراس – ولاية سوق أهراس

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لسدراتة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لمداوروش المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لبواسماعيل المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لتيبازة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية للدواودة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لفرجيوة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لميلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لبن علال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لعين الدفلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لعين الصفراء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لمشرية المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لعين تموشنت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لعين الأربعاء المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لحمام بوحجر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لبريان المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين ذهنية لزلفانة مقر المؤسسة بإعاقة بلدية سدراتة – ولاية سوق أهراس بإعاقة بلدية مداوروش – ولاية سوق أهراس بإعاقة بلدية بواسماعيل – ولاية تيبازة بإعاقة بلدية تيبازة – ولاية تيبازة بإعاقة بلدية دواودة – ولاية تيبازة بإعاقة بلدية فرجيوة – ولاية ميلة بإعاقة بلدية ميلة – ولاية ميلة بإعاقة بلدية بن علال – ولاية عين الدفلى بإعاقة بلدية عين الدفلى – ولاية عين الدفلى بإعاقة بلدية عين الصفراء – ولاية النعامة بإعاقة بلدية المشرية – ولاية النعامة بإعاقة بلدية عين تموشنت – ولاية عين تموشنت بإعاقة بلدية عين الأربعاء – ولاية عين تموشنت بإعاقة بلدية حمام بوحجر – ولاية عين تموشنت بإعاقة بلدية بريان – ولاية غرداية بإعاقة بلدية زلفانة – ولاية غرداية

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الملحق الرابع (تابع) تسمية المؤسسة مقر المؤسسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية ضاية بن ضحوة – ولاية غرداية ذهنية لضاية بن ضحوة لمركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية متليلي – ولاية غرداية ذهنية متليلي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية مازونة – ولاية غليزان ذهنية لمازونة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وادي رهيو – ولاية غليزان ذهنية لوادي رهيو المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وادي الجمعة – ولاية غليزان ذهنية لوادي الجمعة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية عمي موسى – ولاية غليزان ذهنية لعمي موسى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية وادي رهيو – ولاية غليزان ذهنية لوادي رهيو 1 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المطمر – ولاية غليزان ذهنية للمطمر المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية تيميمون – ولاية تيميمون ذهنية لتيميمون المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية أولاد جلال – ولاية أولاد جلال ذهنية لأولاد جلال المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية إن صالح – ولاية إن صالح ذهنية لإن صالح المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية توقرت – ولاية توقرت ذهنية لتوقرت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية جانت – ولاية جانت ذهنية لجانت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية جامعة – ولاية المغير ذهنية لجامعة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المغير – ولاية المغير ذهنية للمغير المركز النفسي البيداغوجي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة بلدية المنيعة – ولاية المنيعة ذهنية للمنيعة

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 14 يونيو سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – رشيد مجاج، في ولاية جيجل، – عيسى بن ناصف، في ولاية برج بوعريريج. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – مشري زرڤوڤ، في وهران – شرق (ولاية وهران)، – هشام العاقل، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الكريم بن عيسى، بصفته مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد الغاني فاسي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة خميس مليانة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد جلول بن عناية، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة خميس مليانة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة الهادية منصوري، بصفتها نائبة مدير لتسجيل المواد الصيدلانية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أمناء عامين لبلديات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للبلديات الآتية : – فؤاد شلواش، بلدية عين البيضاء في ولاية أم البواقي، – منصور باسيمان، بلدية ورقلة، – خالد عبد الستار، بلدية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين جهويَين للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين جهويَين للأملاك الوطنية : – عبد الغاني فاسي، ببسكرة، – عبد الكريم بن عيسى، بورقلة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – عيسى بن ناصف، في ولاية جيجل، – رشيد مجاج، في ولاية سطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين : – هشام العاقل، في وهران – شرق (ولاية وهران)، – مشري زرڤوڤ، في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمنان تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد شاكر عبد العزيز كراش، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد مراد مدرّس، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة خميس مليانة. الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد جلول بن عناية، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة الهادية منصوري، مديرة للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء زغبة، نائبة مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد أحمد درنان، مديرا للصحة والسكان في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة فيروز بن واضح، مديرة منتدبة للصحة والسكان بالمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله في ولاية الجزائر.

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 14 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد بوبكر خيرات، نائب مدير لتسيير المستخدمين بوزارة الصناعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية : – حكيم عميشي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – عمارة بوسحابة، مديرا للميزانية والوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – الطيب الفاروق عقاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – سهام هويري، مفتشة، –حسين خننو، نائب مدير لدعم تمدرس الأطفال المعوقين ومتابعتهم البيداغوجية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد إلياس جندي، مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش في ولاية عنابة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 الذي يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي كما يأتي : “ – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – خير الدين بن عيسى، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد الباقي بوكرش، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – آسيا عميمور، ممثلة عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية”. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين : الأعضاء الدائمون : السيّدات والسادة : – ساعد فراحتة، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، رئيسا، – بوبكر خرف االله، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، نائبا للرئيس، – محمد نسيم شوقي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – حسيبة خورسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – أمينة عزيزة غندوسي، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – كريمة بوسبحة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – يمينة جاب االله، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – ناصر حدوش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م الأعضاء المستخلفون : السيّدات والسيّد : – رشيد فنوح، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – حميدة مقتونيف، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – فريدة محمود، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – أمينة سلال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – ليليا حمشاوي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – سلوى عبدلي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. تتولى مديرية المالية والوسائل أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 2 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 83–16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفيات تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 14 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تُنشأ لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر، كما يأتي : “ – منصور ذيب، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – سليمة أبو سعد، ممثلة المدير المكلف بتكوين الموظفين الاختصاصيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ………………….(بدون تغيير حتى) المكلف بالتعليم العالي، – عبد الغني بودور، ممثل الوزير المكلف بالشباب، …………………………(بدون تغيير حتى) الأساتذة المعلمين، – دحمان جوزي، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين والموظفين في الخدمات، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. H قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) – دوجة جدي، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة، – محمد شرماط، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، نائبا للرئيس، – حميد بن عزوز، ممثل المصلحة المتعاقدة، – مسعودة العمري، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – أمينة بن جدة، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مستخلفة، – محمد مدال، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عضوا، – رابح بوطريق، ممثل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مستخلفا، ………………………… (الباقي بدون تغيير)……………………“.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 14 يونيو سنة 2026 م 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول “ ممثلو اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون اللجنة 1 ………..(بدون تغيير)……… محمد ساعد …(بدون تغيير)… اللجنة 2 ………..(بدون تغيير)……… محمد ساعد …(بدون تغيير)… اللجنة 3 ………..(بدون تغيير)……… محمد ساعد …(بدون تغيير)… اللجنة 4 ………..(بدون تغيير)……… محمد ساعد …(بدون تغيير)… اللجنة 5 ………..(بدون تغيير)……… محمد ساعد …(بدون تغيير)… يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيّد محمد ساعد، مدير المستخدمين والتكوين“.

قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية الآتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 26-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيدات والسادة : – مراد بن أمزال، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيساً. بعنوان القطاعات الوزارية : – هيثم بخوش، ممثل وزارة الدفاع الوطني،

28 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 14 يونيو سنة 2026 م – أحمد زميت، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – سفيان خيذر، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – رشيد عبد االله، ممثل وزير المالية، – نوال زراد، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – فوضيل عزوق، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – مريم حمداني، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، – فاطمة الزهراء مونسي، ممثلة الوزير المكلف بالشباب، – أنور أعراب، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، – نعيمة مراد بودية، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – سهام عبد الكافي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – نصيرة بوخاوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – نادية غربي، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – هند لعبيدي، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – طارق سيف الدين شلالي، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – راضية بوكرسي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – سعاد بن قينة، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – بوجمعة صحراوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – جويدة دحماني، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أميرة زينب زبوج، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – أمينة حريش، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية : – عبد الرؤوف التيجاني، ممثل عن المؤسسة العمومية للتلفزيون، – بن عمر حومات، ممثل عن المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة “الإذاعة الجزائرية”، – صليحة بلوشراني، ممثلة عن المعهد الجزائري للتقييس، – رتيبة سعيدي، ممثلة عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، – ليليا بادة، ممثلة عن الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، – اليامين بعلي، ممثل عن المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعوقين لقسنطينة، – نبيل حرار، ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية. بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة : – عصام دمرجي، ممثل عن الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، – نورة حداد، ممثلة عن الفيدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – يونس عيطر، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لأولياء الأطفال غير المتكيفين، – سمير خبوش، ممثل عن المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإدارة العامة. إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026 والمتضمن تعيين السيّدة آسيا أمينة بلباهي، مديرة للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة آسيا أمينة بلباهي، مديرة الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026 . نجيبة جيلالي المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب، كما يأتي : “ بعنوان الأعضاء المائتين والاثنين والثلاثين ( 232 ) المنتخبين لتمثيل شباب الولايات : ……………………………(بدون تغيير حتى) بن الشيخ مليكة، – توامي عزيز، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 43 28 ذو الحجّة عام 1447 ه 14 يونيو سنة 2026 م بعنوان الأعضاء الأربعة والثلاثين ( 34 ) ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالشباب : ………………………(بدون تغيير حتى) شربال نعمة فريال، – بن داود فاطمة الزهراء، ……………….(بدون تغيير حتى) بن سليمان عبد اللطيف، – مهري رنا مايا، – بوراس يعقوب، – مالحة عبد الودود، …………………………(بدون تغيير حتى) بوردوسن حورية، – تلايلية عبد الرؤوف، ………………..(بدون تغيير حتى) تاج عبد الإله حسام الدين، – نايلي محمد عبد الناصر، – نشار زكرياء مراد، – داودي شيماء، – معشوق نسرين، – برجوح سعدة، – بوطيبة أميرة. ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) بعنوان الأعضاء العشرين ( 20 ) ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، الذين يعيّنون بحكم صفتهم من قبل السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة : …………………………………(بدون تغيير حتى) أكموش علي، – هباش سامي، – عباس سفيان، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….“. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة