مقرر

مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.