قرار
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
قرار مؤرّخ في 6 شوّال عام 1447 الموافق 25 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.