مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية النعامة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.