قرار

قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية لبئرخادم، ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.