قرار

قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.