قرار

قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 شوّال عام 1446 الموافق 7 أبريل سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.