ج.ر عدد 20 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية البحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2/50 دمار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 234 ( الداخلية ) ( مرسوم مؤرخ فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 234 وزارة العدل مرسوم رقم 65-55 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض خاص عن الثبات في العمل للقضاة التابعين للمحاكم الجنائية الثورية 234 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المراقبة والارشاد | لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية (مدم ص) . 235 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 يتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث لسنة 1962 – 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 . 235 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوي بالنيابة • 235 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتعلق بالتركيبات الراديو كهربائية على الطائرات الجزائرية وعلى تسليم شهادة الاستغلال

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس | سنة 1965 يتعلق بتبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » . 237 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد ثمن البيع من قبل المكتب الوطني للتسويق للاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشأها الجمهورية العربية المتحدة . 237 وزارة العمل مرسوم رقم 65-56 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تمديد مفعول القرار الصادر فى 20 مارس سنة 1961 المتعلق بتوظيف مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار .. 238 مرسوم رقم 65 57 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتعيين مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار . 238 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65 - اه مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن توظيف مدربين ومربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص . 238 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال 239 وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة 239 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة ( هيتزيل » . 239 بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة 1965 يتضمن تصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن امتياز مراكز الوقود « بالقطايف » 239 مناقصات 240 انذارات المقاولين 240 مراسيم، قرارت، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق 4 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 ، انتدب السيد فاضل رجيمي لمهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( مديرية الادارة العامة ) ( ) الداخلية ) مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 انتدب السيد بومهدي بن يوسف المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ لمهام نائب عامل عمالة الاصنام ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 وزارة العدل مرسوم رقم 65-55 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض خاص عن الثبات في العمل للقضاة التابعين للمحاكم الجنائية الثورية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 64-2 المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 المتضمن احداث محاكم جنائية ثورية . وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح لقضاة المحاكم الجنائية الثورية تعويض خاص عن الثبات في العمل يحدد قدره السنوى كما يلي : الرئيس ووكيل الدولة : 24000 د ج نائب وكيل الدولة وقاضي التحقيق : 1440 د ج | قاضي الجلسة : 1200 دج المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يجرى به العمل ابتداء من تعيين المعنيين بالامر

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لدى هذه المحاكم والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء لجنة المراقبة والارشاد المكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م دم ص ) ( ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث وتحديد القانون الاساسى لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية ( م دم ص ) وخاصة مادته 18 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة المذكورة اسماؤهم اسفله اعضاء للجنة المراقبة والارشاد لمكتب الدراسات والمنجزات الصناعية لمدة سنة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار . عبد النور علي يحيى عبد العزيز زرداني

  • مبارك جيلاني مصطفى مغروس بشير قاضي . المادة 2 : يكلف مدير الدراسات والمنجزات الصناعية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة ، وبتفويض منه الكاتب العام : مولود عينوز وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 يتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالح للزرع من طرف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث لسنة 1962-1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 ان وزير الفلاحة ، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر وكذا تنظيم المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-43 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1962 والخاص بالحبوب ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-262 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث ضريبة التضامن برسم موسم الحرث ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1383 الموافق 28 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه كيفيات الاداء لنفقات التي تحملتها المنظمات المختزنة ضمن المرسوم رقم 62-43 المؤرخ فى 23 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : زيادة على تحمل نفقات الفائدة الواجب اداؤها للمنظمات المختزنة التي سلمت الحبوب بتأجيل أداء ثمنها فى اطار موسم الحرث لسنة 1962 1963 وتنفيذا للمادة 3 من المرسوم المؤرخ - في 22 يوليو سنة 1963 ، يتحمل الحساب المفتوح عند محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قيمة الحبوب المدفوعة بالتأجيل لبعض الشركات الفلاحية للاحتياط والتي لم يؤد ثمنها ، عند تاريخ صدور هذا القرار للمنظمات المختزنة المسلمة لها المادة 2 : يتعين على الشركات الفلاحية للاحتياط المستفيدة من المقتضيات اعلاه ان تقوم في حدود التزاماتها باستخلاص ما لها على الفلاحين المعنيين . غير انه تبقى الديون مقيدة عليها في حسابات المكتب الجزائري المهني للحبوب الى ان تستهلك عن آخرها المادة 3 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 احمد محساس وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى بالنيابة أن وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 المتضمن تكليف السيد ابن سالم دمرجي بالنيابة بمهام مديرية التعليم الثانوي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد ابن سالم دمرجي مفتش الاكاديمية والمكلف بالنيابة بمهام مديرية التعليم الثانوي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير التربية الوطنية وذلك في دائرة اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية

236 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 بلقاسم الشريف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتعلق بالتركيبات الراديو كهربائية على الطائرات الجزائرية وعلى تسليم شهادة الاستغلال ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بمقتضى الامر رقم 63-439 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المتعلق بنظام المحطة الراديو كهربائية الخاصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذي تحدد بموجبه شروط الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية وتسليم وتثبيت شهادات الملاحة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذي تحدد بموجبه الشروط التقنية الخاصة باستغلال طائرات النقل العمومي ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبق المقتضيات التالية على جميع الطائرات المدنية التي تقوم بخدمات النقل العمومي والعمل الجوى او بخدمات خصوصية في الجزائر ، والمسجلة او هي قيد التسجيل في عداد الطائرات الجزائرية المزودة بأجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية والراديو الملاحية والراديو التوجيهية المادة 2 : تجب المصادقة على اهمية الاجهزة الموصوفة في المادة السابقة من قبل نائب مدير الطيران المدني الذي يقدم اليه طلب الترخيص المتعلق بتركيب الاجهزة . اما استعمال التجهيز الراديو كهربائي الذى أجيز بتركيبه على طائرة مدنية مسجلة بالجزائر فانه متوقف على تسليم مستند يتضمن التثبت من اهمية التجهيز الراديو كهربائي المركب ضمن الطائرة وعلى وجهة النظر الخاصة بالتركيب والتشغيل والتي يسمح بموجبها للطائرة بالقيام بالمهام المتخصصة لها . ان ذلك المستند المسمى ( شهادة استغلال التجهيز الراديو كهربائي في الجو » الفريد بالنسبة لطائرة معينة ، يسلمه نائب مدير الطيران المدنى . وهذه الشهادة هي وثيقة تحفظ على متن الطائرة ويجب ابرازها للاعوان المؤهلين للمديرية الفرعية للطيران المدنى عند قيامهم بالتفتيش يجوز سحب الشهادة اذا تبين خلال التفتيش فساد سير التجهيز او اذا تبين أن تركيبه لم يعد مستوفيا لمقتضيات الانظمة الجارى بها العمل . أن سحب الشهادة يوقف مفعول الاجازات المذكورة في ذلك المستند للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 المادة 3 : تحتوى الشهادة ، على قائمة التجهيزات التي تتألف منها التركيبات الراديو كهربائية وتشمل على احدى العبارات الموصوفة في المادة الرابعة ويمكن ان تتضمن الشهادة بيان جهاز الراديو المتنقل الخاص بطالبي الخبرة عندما تقضى الانظمة بأقتنائه المادة 4 : يجوز أن تحتوى شهادة الاستغلال على عبارة او اكثر من العبارات المنصوص عليها فيما بعد متبوعة عند اللزوم برسم موجز مع مراعات نوع كثافة الاجهزة الاساسية والقواعد الخاصة بالمناطق المحلق فوقها وهذه البيانات هي التالية : مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للمسافرين على نظام VFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام IFR مرخص بالطيران للنقل العمومي للبريد والبضائع على نظام VFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام IFR مرخص بالطيران للعمل الجوى على نظام VFR مرخص بالطيران الخصوصي على نظام IFR مرخص بالطيران الخصوصى على نظام VFR ويجوز عند الاقتضاء اضافة العبارة التالية : مرخص بالتحليق فوق المناطق البحرية والمقفرة المادة ه : ان عدد ونوع الالآت التي يتألف منها الحد الادنى للتجهيز الراديو كهربائي على متن الطائرة والتي تقيد بموجبها كل من العبارات المذكورة اعلاه هي موصوفة بالنظام المطبق في كل من البلدان المستوردة منها تلك الآلات انما تكون المجموعة الراديو كهربائية القياسية موضوع تحقيق عميق تتولاه المصالح المختصة وتجرى المصادقة على بقية المجموعات دون تحقيق . ويجرى تحقيق جديد على كل تعديل رئيسي | يتناول الآلة القياسية لاجل المصادقة على التعديل . المادة 6 : يجب على المستغل لكي يحصل على الشهادة الموصوفة بالمواد السابقة ان يقدم جميع المستندات الرسمية وكراسات تركيب الاجهزة الواجب عليه حيازتها … وعند ما يتعلق الأمر بأدوات من الصنع الجزائري ، فتتخذ مقتضيات خصوصية تتناول المصادقة على أهلية تلك الآلات بعد التحقيق التقني الذي تقوم به المصالح المختصة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد عضو في منظمة الطيران المدنى الدولى فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديوكهربائي الخاص بالطائرة وتسليم الشهادة تجرى على طريقة المعادلة وفيما يتعلق بالادوات المستوردة من بلد غير عضو في منظمة الطيران المدنى الدولي ، فان المصادقة على شهادة استغلال التركيب الراديو كهربائي الخاص بالطائرة وتسليم تلك الشهادة يتوقفان على تحقيق تقنى تجريه المصالح المختصة بناء على مشاهدة المستندات المسلمة من ادارة بلد المنشأ المادة 7 : تتكلف مصالح الادارة الفرعية للطيران المدنى بالدراسات التقنية والفحوص واجراء التجارب الجوية والارضية قبل المصادقة على اهلية الجهاز وحين تسليم شهادة الاستغلال فى الجزائر . بغية تجنب الاضرار التي قد

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 تنجم من جراء عدم استخدام الطائرات الجاري بشأنها التحقيق الخاص بتسليم شهادة الاستغلال ، فتكون تلك المصالح مؤهلة لتسليم شهادة مؤقتة لا يسرى مفعولها اكثر من شهرين . وزارة التجارة مقرر مؤرخ فى 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد ثمن البيع من قبل المكتب الوطني المادة 8 : تبلغ قائمة المهندسين والفنيين المكلفين باجراء للتسويق للاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشاها المراقبات الى مقاولات النقل والعمل الجوى وكذا الى كل مالك طائرة يرغب في الحصول على تلك القائمة • ويجب أن يكون هؤلاء المهندسين والفنيين مزودين بامر ( مهمة » لاجراء التجارب والرقابات الجوية ، ويحق لهم الصعود للطائرة بعد تقديم ذلك الامر ، أو بعد التفاهم مع المقاولة المعنية أو مالكي الطائرة أو بصورة استثنائية بناء على طلبهم العادي في حدود الامكنة المتوفرة على متن الطائرة ويجوز اجراء الرقابات الجوية خلال الطيران النظامي او اجراء تجارب خصوصية المادة 9 : يكلف نائب مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة الشركة (( الخطوط الجوية الجزائرية ) ( ( ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | العمومية والنقل ، بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الجزائرية والمساهمين الفرنسيين للشركة ( A T. G. . .C ) والخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 18 فبراير سنة 1963 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 مارس سنة 1963 المتضمن تعيين الاعضاء الاداريين الممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية » ، ت وبناء على اقتراح الكاتب العام للوزارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أنهيت مهام السيدين بوزيان قاصى وجلول بن ابن الحاج بصفتهما متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية ) .. المادة 2 : يعين السيدان : محمد ابن زكري و توفيق سنان بصفتهما متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة ( الخطوط الجوية الجزائرية ) المادة 3 : يكلف الكاتب العام للوزارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 عبد القادر زعيبك الجمهورية العربية المتحدة ان وزير التجارة ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبموجب الامر رقم 45-1483 المتعلق بالاثمان ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 الصادر في 27 رجب عام 11384 ( 2) ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ،

  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد من قبل المكتب الوطني للتسويق أثمان بيع الاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشأها الجمهورية العربية المتحدة لتجار الجملة طبقا للجدول التالي : نوع البضاعة ثمن البيع القطنيات كتان جوخ 220 سم المرجع 318 - ابيض 3,48 دج للمتر كتان جوخ 220سم المرجع 318 - ملون 3,75 دج للمتر بوبلين للقمصان 90 سم المرجع 359 2٫33 ٫ 2 دج للمتر قماش قطن عليه رسومات المرجع 1015 2,35 دج للمتر قماش قطن عليه رسومات المرجع 7021 97 را دج للمتر حرائر صناعية طافطة عليها رسومات المرجع 3005 37 ٫ 2 دج للمتر طافطة عليها رسومات المرجع 3067 93 را دج للمتر قطع مشمعة مختلف الأقيسة المرجع 3007 | 2,64 دج للمتر المادة 2 : ان مراكز البيع التابعة للمكتب الوطني للتسويق فيما يخص تجار الجملة الذين لهم الحق بذلك هي كالتالي : الجزائر – البليدة تيزي وزو الاصنام - قسنطينة - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - باتنة - ورقلة وهران مستغانم سعيدة تيارت تملسان . تزود المراكز المشار اليها اعلاه بالاقمشة النسيجية بواسطة فروع المكتب الوطني للتسويق بالجزائر ووهران، وقسنطينة. المادة 3 : ان هذه الاثمان لا تشمل ، من اجل الشراء الخالص ، الدفع النقدى ، وحقوق الجمرك والضريبة الفريدة على الانتاج الواجب تسديدها ، ونفقات نقل البضائع الى مخازن الفروع التابعة للمكتب الوطني للتسويق . المادة 4 : يكلف المدير العام للمكتب الوطني بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

238 الجريدة الرسمية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 عن وزير التجارة وبتفويض منه الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل مرسوم رقم 65-56 مؤرخ فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تمديد مفعول القرار الصادر فى 20 مارس سنة 1961 المتعلق بتوظيف مدربين للتكوين المهنى الخاص بالكبار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1961 بشأن توظيف مدربين للتكوين المهنم للكبار ، وبناء على تقرير وزير العمل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمدد بصفة انتقالية اجراء العمل بالقرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1961 لمدة سنتين ابتداء من 21 مارس سنة 1963 المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم رقم 65-57 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتعيين مدربين للتكوين المهنم الخاص بالكبار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على القرار المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1952 المعدل والمحدد بموجبه القانون الاساسي المتعلق بموظفى التكوين المهنى الخاص بالكبار ، وبناء على اقتراح وزير العمل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمكن للاعوان المعينين بوظيفة مدرب للتكوين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 المهنى الخاص بالكبار ، خلال مهلة سنتين وبصورة انتقالية وبعد ان اثبتوا أنهم مارسوا عمليا مهنة صناعية في فترة سابقة ان يعينوا بغير الدرجة الابتدائية . المادة 2 : يحسب عن كل درجة تفوق درجة البداية ، مدة ثلاث سنوات من ممارسة المهنة الفعلية ، على انه لا يجوز حساب الخدمات المنجزة بعد سن الخامس والعشرين التي قضاها المعنى بصفة عامل اختصاصي او رئيس فرقة او معلم مهنة المادة 3 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 21 مارس سنة 1963 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-51 مؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 يتضمن توظيف مدربين و مربين حاملين شهادة المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن أحداث مدرسة وطنية لتكوين مربين اختصاصيين ، وبناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان موظفي التسيير التابعين للمؤسسات المكلفة بايواء الاطفال والفتيان الذين يعتريهم نقص والمسيرة على شكل داخلي او شبه داخلى يجب ان يكونوا مؤلفين لزوما من مدربين ومربين متخرجين من المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين كما يجب تعيين مدرب او مرب عن كل فوج يتكون من 15 طفلا تقريبا في كل هذه المؤسسات المادة 2 : يمكن ، على وجه انتقالى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 ، ان يوظف المدربون او المربون غير الحاملين شهادة المدرسة المذكورة عند وجود من لهم تلك الشهادة المادة 3 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الصحة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة | 1965 يتضمن تحديد مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث مدرسة وطنية لتكوين مربين اختصاصيين وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 بشأن احداث شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال . يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بمدربي دور الاطفال ستجرى بالمدرسة الوطنية لتكوين مدربين اختصاصيين بعين بنيان ( غييوفيل سابقا ) عمالة الجزائر وذلك من 10 مايو سنة 1965 الى 15 منه . المادة 2 : ستفتح سجلات لاجل التقييد بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية ) وزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حرشات الجزائر ) من 20 مارس الى 20 ابريل سنة 1965 المادة 3 : يقبل فى اختبارات شهادة الكفاءة المهنية الخاصة بالمدربين المرشحين الذين اتبعوا تدريبا لتكوين مربين بدور الاطفال المنظم من قبل وزارة الشبيبة والرياضة .. المادة 4 : ويحدد تاريخ الاختبارات كما يلي : الاختبارات الكتابية : الاثنين 10 والثلاثاء 11 مايو سنة 1965 الاختبارات الشفاهية التطبيقية : الاربعاء 12 والخميس 13 والجمعة 14 مايو سنة 1965 . المادة ه : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 صادق بطل وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بفتح مباراة للدخول الى المدرسة الوطنية للادارة ان وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-352 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح مباراة ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1965 لقبول ثمانين تلميذا فى المدرسة الوطنية للادارة . ان طلبات المشاركة فى المبارة يجب ان ترسل الى المدرسة الوطنية للادارة مع ملف الترشيح قبل 5 سبتمبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 سعيد عمراني تيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 يتضمن تمديد وكالة مندوب الحكومة لدى مؤسسة هيتزيل )) بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1384 الموافق 30 يناير سنة 1965 مدت وكالة مولاي قادة مندوب الحكومة لدى مؤسسة هيتزيل لمدة ستة اشهر ابتداء من 27 يناير سنة 1965 بلاغات ، اعلانات وزارة الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود اعلان مؤرخ فى 10 شوال عام 1384 الموافق 11 فبراير سنة | 1965 يتضمن تصريح بشغور مساحة بعد التخلي التام عن امتياز مراكز الوقود (( بالقطايف )) بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10

  • فبراير سنة 1965 قبل طلب التخلي التام عن امتياز مراكز الوقود « بالقطايف » الذي تقدمت به : الشركة الصحراوية للتنقيب البترولي (SSP) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلال البترولية (COPAREX وشركة التنقيت والاستغلال البترولي (EURAFREP) والشركة الفرنسية الافريقية للتنقيب البترولي (FRANCARE) فيصرح بشغور المساحة الداخلة ضمن الدائرة المحددة أعاليها باحداثياتها في مخطط الامبير للجنوب الجزائري ان اضلاع تلك الدائرة المحددة بوصل قممها تباعا لتشكل خطوطا مستقيمة النقط Y 1 4650000 0000 0 220 2 4650000 20000000 3 4 … ر 480 0000 ر 200 4 … ر 480 0000 2200

240 الجريدة الرسمية يمكن تقديم طلبات الرخص الخصوصية للتنقيب عن الوقود الخاصة بتمام الدائرة المحددة او بجزء منها الى مديرية الطاقة والوقود ، شارع أسبيرانت دونيز فيريي رقم 9 بحيدرة الجزائر ( الدائرة الثامنة ) . رئاسة الجمهورية مناقصة فتحت مناقصة من اجل : اصلاح فيلا بحيدرة ، تتميم بناء فيلا ببوزريعة ، ترميم واعادة بناء فيلا بالابيار ، الترشيحات : لا تؤخذ الطلبات السابقة بعين الاعتبار سحب الملفات والاطلاع عليها : ا بوشامة مهندس معماري ا نهج بوريلى لا سابي الجزائر - يمكن للمتنافسين أن يسحبوا الملفات مقابل نفقات استخراج نسخ . يجب ان تصل الترشيحات والعروض والملفات التقنية وكذا الاوراق الواجب تقديمها لزوما الى : الادارة العامة الرئاسة الجمهورية - مكتب الصفقات - رقم 78 قصر الحكومة لغاية 10 مارس سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة ظهرا . هذا وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزومين بعروضهم اثناءها بتسعين يوما . مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية الاتية : تركيب ثلاثة قدور معدنية لتدفئة الفيلا المدعوة ) برج بولينياك » الكائنة ببوزريعة . ويمكن الاطلاع على الملفات واخذ نسخ منها بالمكتب رقم 78 - الطابق الارضى بقصر الحكومة بالجزائر ويجب ان تصل الترشيحات والعروض والملفات التقنية وكذا المستندات التي تدفع وجوبا الى مدير الإدارة العامة الرئاسة الجمهورية - مكتب الصفقات رقم 78 بقصر الحكومة بالجزائر يوم 15 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء اخر اجل وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزومين بعروضهم اثناءها بتسعين يوما . انذارات المقاولين ينذر السيد انطوان اليسوندار المهندس المعماري DPLG الساكن بشارع ميرسيي رقم 6 بقسنطينة متعهد العقد المصادق عليها بتاريخ 21 اكتوبر سنة 1961 والمتعلق بمراقبة | الاشغال المشار اليها اسفله : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 بناء 516 مسكنا بديار الجنينة - بقسنطينة » ، بمتابعة نشاطه في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المهندس المعمارى هذا الطلب في الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المقاولة (..S.A.T.O) الموجود مقرها بوهران نهج آمبير رقم 8 متعهدة الصفقة رقم ب 15-61 المصادق عليها بتاريخ 11 ابريل سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى بوهران والمتعلقة بتنفيذ اشغال بناء مركز المعالجة مرض السل بمدينة سيق - القطعة التاسعة تجهيز المطبخ ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 16 0-62 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد دوكاسو مقاول الاشغال العمومية ، متعهد الصفقة الموقع عليها في 4 سبتمبر سنة 1960 والمصادق عليها في 8 غشت سنة 1964 بشأن بناء مجموعة مدرسية بعنابة ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال فى أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مقاولة البناء ( اولاد درين الاخوة » الموجود مقرها بشارع كاميي سان سانت رقم 12 حي بوانت بيركاد بالجزائر صاحبة الصفقة المبرمة بالتراضي بتاريخ 18 ديسمبر - سنة 1961 والمصادق عليها بتاريخ 11 يناير سنة 1962 تحت رقم 410 ) IB من طرف عامل عمالة الاصنام والمتعلقة بتنفيذ الأشغال المذكورة اسفله : بناء مسكنين الموظفين بحي مارجوريت ، بمتابعة تنفيذ تلك الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية الجزائر