قرار

قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 يتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث لسنة 1962 – 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 . 235

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • أمر
  • مرسوم رقم 62-43
  • مرسوم رقم 63-262
  • قرار رقم 62-43

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.