قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 يتعلق بتسديد قيم الحبوب الصالحة للزرع من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والمسلمة للشركات الفلاحية للاحتياط خلال موسم الحرث لسنة 1962 – 1963 والتي لم تؤد تلك الشركات ثمنها عند الحصول على الغلة في سنة 1963 . 235
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على تحمل نفقات الفائدة الواجب اداؤها للمنظمات المختزنة التي سلمت الحبوب بتأجيل أداء ثمنها فى اطار موسم الحرث لسنة 1962 1963 وتنفيذا للمادة 3 من المرسوم المؤرخ - في 22 يوليو سنة 1963 ، يتحمل الحساب المفتوح عند محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قيمة الحبوب المدفوعة بالتأجيل لبعض الشركات الفلاحية للاحتياط والتي لم يؤد ثمنها ، عند تاريخ صدور هذا القرار للمنظمات المختزنة المسلمة لها
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركات الفلاحية للاحتياط المستفيدة من المقتضيات اعلاه ان تقوم في حدود التزاماتها باستخلاص ما لها على الفلاحين المعنيين .
غير انه تبقى الديون مقيدة عليها في حسابات المكتب الجزائري المهني للحبوب الى ان تستهلك عن آخرها
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 احمد محساس وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 62-43
- مرسوم رقم 63-262
- قرار رقم 62-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.