مقرر

مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1384 الموافق 12 فبراير سنة 1965 يتعلق بتحديد ثمن البيع من قبل المكتب الوطني للتسويق للاقمشة النسيجية التي مصدرها ومنشأها الجمهورية العربية المتحدة . 237

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.