مرسوم رقم 65 57 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتعلق بتعيين مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار . 238
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للاعوان المعينين بوظيفة مدرب للتكوين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 المهنى الخاص بالكبار ، خلال مهلة سنتين وبصورة انتقالية وبعد ان اثبتوا أنهم مارسوا عمليا مهنة صناعية في فترة سابقة ان يعينوا بغير الدرجة الابتدائية .
المادة 2
فتح المادةيحسب عن كل درجة تفوق درجة البداية ، مدة ثلاث سنوات من ممارسة المهنة الفعلية ، على انه لا يجوز حساب الخدمات المنجزة بعد سن الخامس والعشرين التي قضاها المعنى بصفة عامل اختصاصي او رئيس فرقة او معلم مهنة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من 21 مارس سنة 1963 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.