مرسوم رقم 65-56
مرسوم رقم 65-56 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن تمديد مفعول القرار الصادر فى 20 مارس سنة 1961 المتعلق بتوظيف مدربين للتكوين المهني الخاص بالكبار 238
المادة الأولى
فتح المادةيمدد بصفة انتقالية اجراء العمل بالقرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1961 لمدة سنتين ابتداء من 21 مارس سنة 1963
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.