مرسوم رقم 65-55 مؤرخ في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 يتضمن منح تعويض خاص عن الثبات في العمل للقضاة التابعين للمحاكم الجنائية الثورية 234
المادة الأولى
فتح المادةيمنح لقضاة المحاكم الجنائية الثورية تعويض خاص عن الثبات في العمل يحدد قدره السنوى كما يلي :
الرئيس ووكيل الدولة : 24000 د ج نائب وكيل الدولة وقاضي التحقيق : 1440 د ج | قاضي الجلسة : 1200 دج
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا | المرسوم الذي يجرى به العمل ابتداء من تعيين المعنيين بالامر الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لدى هذه المحاكم والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1384 الموافق 2 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 64-2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.