قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوي بالنيابة • 235
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد ابن سالم دمرجي مفتش الاكاديمية والمكلف بالنيابة بمهام مديرية التعليم الثانوي ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير التربية الوطنية وذلك في دائرة اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 236 الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1384 الموافق 26 فبراير سنة 1965 بلقاسم الشريف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.