ج.ر عدد 35 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 15-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 15-151 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 15-152 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر …2 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-161 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، ي عدل ويتم م المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي……………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمض ان ع ام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل…. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 28 يونيو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء المحاكم الإدارية…….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش وقاض………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض ورئيس قسم الوثائق بالمحكمة العليا…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام قضاة…………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا…………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين برئاس ة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تعيين نوّاب عامين لدى المجالس القضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤساء المحاكم الإدارية………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه 28 يونيو سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية… 17 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة………………………………………………………………………… 20 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 شعبان ع ام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة …………………………………………….1954 22 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين………….. 22 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سن ة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………… 23

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2015 اعتم اد ق دره مائتان وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 279.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2015 اعت ماد قدره مائتان وتسعة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.972 دج) ي ق يّد في ميزانية تسي ير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 تنظيميّة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتض ى المرس وم التنفيذي رقم 15-32 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزي ع الاعتم ادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، باب رقمه 44-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه المادّة 2 : يلغى م ن ميزانية سن ة 2015 اعتماد ق دره خمسمائة وثمانية وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 568.184.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2015 اعت ماد قدره خمسمائة وثمانية وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 568.184.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-151 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل اع تم اد إلى ميزانية تسيي ر مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتض ى المرسوم التنفيذي رقم 15-24 المؤرخ في 11 ربي ع الثاني عام 1436 الم وافق أول فب راي ر سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، 28 يونيو سنة 2015 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2015 اعتم اد قدره خمسة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 15.325.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزانية س نة 2015 اعت ماد ق دره خمسة عشر مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار 15.325.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-14 “النفقات المتعلقة بإجلاء الرعايا الجزائريين من اليمن”. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الديمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-152 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيدة المجاهدة جميلة بوعزة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-160 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-340 الم ؤرخ في 3 ذي ال ق ع دة ع ام 1430 الموافق 22 أكت وب ر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر .2 إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-340 المؤرخ في 3 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجزائر 2، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-340 الم ؤرخ في 3 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 22 أكت وبر سنة 2009، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………….(بدون تغيير)………….. يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الجزائر 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
  • كلية العلوم الإنسانية،
  • كلية العلوم الاجتماعية،
  • كلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية،
  • كلية اللغات الأجنبية،
  • معهد الآثار،
  • معهد الترجمة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-161 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، ي عدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة الوادي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)…………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الوادي واختصاصاتها، كما يأتي :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه

  • كلية العلوم الدقيقة،
  • كلية التكنولوجيا،
  • ………………………..،
  • ………………………..،
  • ………………………..،
  • ………………………..،
  • ………………………..،
  • معهد العلوم الإسلامية”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 12-243 المؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ………………(بدون تغيير)………………. يتكون مجلس إدارة جامعة الوادي، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ………………………………………،
  • ………………………………………،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رم ض ان عام 1431 الموافق 9 سبتم ب ر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 28 يونيو سنة 2015 م
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادتان 3 و 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………(بدون تغيير)…………… يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
  • ……………………..،
  • ……………………..،
  • ……………………..،
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير”. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : ……………..(بدون تغيير)……………….. يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
  • …………………………………..،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 مراسيم فردّية مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمض ان ع ام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء ع لى الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن تعيين السّيد عبد اللّطيف رحّال مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2014، مهام السّيد عبد اللّطيف رحّال، بصفته مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، بسبب الوفاة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام برئاس ة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما برئاسة الجمهوريّة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • حورية مخلوفي، بصفتها مكلّفة بمهمة،
  • فايزة عكوش، بصفتها مديرة للدّراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة، لإحالتهما على التّقاعد :
  • مسعود بوعافية، نائب مدير،
  • غوثي بومدين زياني، نائب مدير للموارد البشرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد النور أملال، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد القادر رزيق، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمار مرابطي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام الآنسة حمامة بوخامس، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) لإحالتها على التّقاعد.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمار مانع، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد مليك، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد سمير مصار، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة الع امة للحك ومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيد بلقاسم بوشمال، بصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيد مسعود بوفرشة، بصفته أمينا عاما لوزارة العدل، لإحالته على التّقاعد. 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 14 أكتوبر سن ة 2014، مه ام السّيد لخض ر فني، بصفته مكلّفا بالدّراس ات والتلخ يص ب وزارة الع دل، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد الساسي خبيزي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • الزواوي لعجين، نائب مدير للقضاء الجزائي،
  • عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل ي وني و سن ة 2014، مه ام السّيد مصطفى خ ال د، بصفته نائب مدير لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، بسبب الوفاة.

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد قطوش، بصفته نائبا عاما لدى المحكمة العليا. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء تبسة :

  • عبد الحكيم دعلاش. مجلس قضاء تلمسان :
  • محمد حموش. مجلس قضاء معسكر :
  • صالح عياشي. مجلس قضاء غليزان :
  • محمد نجار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء بجاية :
  • عبد المجيد بليليطة. مجلس قضاء بسكرة :
  • عبد القادر شرقي. مجلس قضاء البليدة :
  • عبد القادر بلقاسم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 مجلس قضاء تامنغست :
  • زرزور فارح. مجلس قضاء تيارت :
  • محمد محجوب. مجلس قضاء الجزائر :
  • سليمان براهيمي. مجلس قضاء الجلفة :
  • أحمد محجوب. مجلس قضاء سعيدة :
  • جيلالي ميلودي. مجلس قضاء عنابة :
  • رشيد مزهود. مجلس قضاء قسنطينة :
  • حسين صخراوي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • مسعود كراوة. مجلس قضاء بومرداس :
  • عبد القادر جلابي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الشلف :
  • أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء البويرة :
  • غريسي كبير. مجلس قضاء تامنغست :
  • رابح صقعة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه مجلس قضاء سعيدة :

  • أحمد عبد اللطيف بن مختار. مجلس قضاء سكيكدة :
  • موسى عثمان. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • حميد ساهل. مجلس قضاء قالمة :
  • محمد بن لخضر بن عبد الله. مجلس قضاء المدية :
  • عبد القادر فارس. مجلس قضاء إيليزي :
  • عبد القادر بلعطرة. مجلس قضاء الوادي :
  • مختار مهيدة. مجلس قضاء تيبازة :
  • محمد زوقار. مجلس قضاء غرداية :
  • عبد الحميد رويني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي :
  • عبد الله بوحفص. مجلس قضاء باتنة :
  • الشريف جعاد. مجلس قضاء بسكرة :
  • علاوة حليمي. مجلس قضاء البليدة :
  • بومدين باشا. 28 يونيو سنة 2015 م مجلس قضاء تبسة :
  • محمد المهدي موهوب. مجلس قضاء الجلفة :
  • عبد الحفيظ جرير. مجلس قضاء سطيف :
  • رشيد بوملطة. مجلس قضاء عنابة :
  • عمار سكي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • نور الدين مفتاحي. مجلس قضاء بومرداس :
  • نور الدين فكاير. مجلس قضاء غليزان:
  • ميلود بن عبون. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
  • جميلة بوعناني، بالشلف،
  • مسعود العايب، بباتنة،
  • حسين شلي، ببجاية،
  • فتيحة بن شانعة، ببسكرة،
  • فطومة بوزقزي، بالبليدة،
  • حسين طاهري، بالبويرة،
  • حدة زعموم، بتامنغست،
  • أحمد المستاري، بسعيدة،
  • رابح بوشامة، بقالمة،
  • فتيحة آيت شعلال، بالمدية،
  • وهيبة مرسلي، ببومرداس.

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش وقاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد محمد بوغابة، بصفته مفتشا بوزارة العدل وقاضيا بمحكمة حسين داي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قاض ورئيس قسم الوثائق بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد عب د العزي ز أمق ران، بصفته قاضيا في محكمة الج زائر ورئيسا لقسم الوثائق بالمحكمة العليا، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قض اة، لإحالتهم على التّقاعد :

  • مليكة صحراوي الطاهر، بمحكمة مدينة الجزائر،
  • محمد قورين، بمحكمة المرسى الكبير،
  • اسماعيل معلم، بمحكمة الرويبة،
  • خالد برارحي، بمحكمة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قض اة، لإحالتهم على التّقاعد :
  • فلة هني، بمحكمة عنابة،
  • حليمة حبار، بمحكمة سعيدة،
  • صليحة زرهوني، بمحكمة وهران،
  • فاطمة دروش، بمحكمة الحراش،
  • محمد بوخالفة، بمحكمة عين البيضاء،
  • منصور بوشركة، بمحكمة عين الملح،
  • ميلود عبدو، بمحكمة تيميمون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • محمد الطاهر مريم، بمحكمة حسين داي،
  • مسعود سعدودي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد فرحات جنيبة، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بسطيف وقاضيا في محكمة المسيلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيد ابراهيم بلعليات، بصفته قاضيا بمحكمة سطيف، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 5 أبريل سنة 2014، مهام السّيد عثمان عبيزة، بصفته قاضيا بمحكمة الثنية، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 24 يوليو سنة 2014، مهام السّيد محمد عيتوش، بصفته قاضيا بمحكمة عين بسام، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 2014، مهام السّيد عز الدين وشان، بصفته قاضيا بمحكمة رڤان، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام الآنسة زهرة وعليتي، بصفتها رئيسة قسم الاستشارة بمجلس الدولة، لإحالتها على التّقاعد.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 12 مايو سنة 2014، مهام السّيد بن عودة بوشكارة، بصفته وكيلا للدولة مساعدا لدى محكمة سبدو ورئيسا للمحكمة الإدارية بسيدي بلعباس، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام أمينين عامين لمجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما أمينين عامين للمجلسين القضائيين الآتيين، لإحالتهما على التّقاعد:

  • محي الدين سليمان، بسعيدة،
  • محمد لخضر جبابري، بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 تنهى مهام الآنسة جميلة عايدي، بصفتها مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق مناني، بصفته أمينا عاما لوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيدة ربيعة خرفي، بصفتها مديرة عامة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 ي وني و سن ة 2015 يعيّن السّيد عمار مانع، مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015 يعيّن السّيد سمير مصار، مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 ي وني و سنة 2015 يعيّن السّيد محمد مليك، مديرا برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 يعيّن السّيد بلقاسم بوشمال، مديرا عاما للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين النائب العام لدى المحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السّيد ال وردي بن عبيد، نائبا عاما لدى المحكمة العليا. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء بجاية :

  • مختار بوشريط. مجلس قضاء بسكرة :
  • بلقاسم لاغا. مجلس قضاء البليدة :
  • محمد جيمان. مجلس قضاء تامنغست :
  • عبد الوافي خليفي. مجلس قضاء تبسة :
  • محمد بودربالة. مجلس قضاء تلمسان :
  • أحمد بالأبيض. مجلس قضاء تيارت :
  • السنوسي حمايدي. مجلس قضاء الجزائر :
  • بن يونس عبدي. مجلس قضاء الجلفة :
  • عبد الحميد وزان. مجلس قضاء سطيف :
  • محمد حدود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 مجلس قضاء سعيدة :
  • لخضر بن أحمد. مجلس قضاء سكيكدة :
  • عبد الجليل بوعزيز. مجلس قضاء مستغانم :
  • شافية عابد. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • نصر الدين عمران. مجلس قضاء بومرداس :
  • عز الدين صحراوي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء عنابة :
  • صالح عياشي. مجلس قضاء قسنطينة :
  • عبد الحكيم دعلاش. مجلس قضاء معسكر :
  • محمد نجار. مجلس قضاء غليزان :
  • محمد حموش. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تعيين نوّاب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسم اؤهم نوّابا عامين ل دى المج الس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار:
  • لخضر موسي. مجلس قضاء باتنة :
  • ابراهيم خرابي.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه مجلس قضاء البليدة :

  • الزواوي لعجين. مجلس قضاء تامنغست :
  • مراد خلفون. مجلس قضاء تبسة :
  • عبد القادر شعلال. مجلس قضاء عنابة :
  • الساسي خبيزي. مجلس قضاء قالمة:
  • عبد الكريم جادي. مجلس قضاء مستغانم :
  • محمد أمين ملاح. مجلس قضاء وهران :
  • امحمد بخليفي. مجلس قضاء إيليزي :
  • الجمعي فرحاتي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • محمد حاج هني. مجلس قضاء بومرداس :
  • جميلة زيغة. مجلس قضاء الوادي :
  • توفيق بهولي. مجلس قضاء غرداية :
  • محمد بن سالم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
  • أحمد عبد اللطيف بن مختار. مجلس قضاء أم البواقي :
  • رابح صقعة. 28 يونيو سنة 2015 م مجلس قضاء بسكرة :
  • عبد القادر بلعطرة. مجلس قضاء البويرة :
  • محمد زوقار. مجلس قضاء الجلفة :
  • محمد بن لخضر بن عبد الله. مجلس قضاء سطيف :
  • عبد الحميد رويني. مجلس قضاء سعيدة :
  • عبد القادر فارس. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
  • أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء سكيكدة :
  • مختار مهيدة. مجلس قضاء المدية :
  • موسى عثمان. مجلس قضاء تيبازة :
  • غريسي كبير. مجلس قضاء غليزان :
  • حميد ساهل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين رؤساء المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعيّن الآنستان والسّيدتان والسّادة الآت ية أسماؤهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
  • فتيحة بلقاسم، بالشلف،
  • عيسى حمدان، ببجاية،
  • عياش نوار، ببسكرة،

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م

  • فريدة سليماني، بالبليدة،
  • الحاج ضامن، بتامنغست،
  • نادية ننوش، بسطيف،
  • محمد درفوف، بسعيدة،
  • مختارية غنيم، بسيدي بلعباس،
  • بكير زيادي شيبان، بقالمة،
  • محمد فلوح، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
  • صالح بلعز، بباتنة،
  • مصطفى زهرة، ببجاية،
  • الطيب بلمخفي، ببشار،
  • بن عبد الله واضح، بالبويرة،
  • ناصر فاسي، بتامنغست، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17
  • السبتي سلامي، بقسنطينة،
  • عبد الرحمي بن حميدة، بالمدية،
  • قويدر مسغوني، بإيليزي،
  • محمد وهراني، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تعيّن السّيدة ربيعة خرفي، أمينة عامة لوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 تعيّن الآنسة جميلة عايدي، أمينة عامة لوزارة التربية الوطنية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 شوّال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّ يد لخضر الهبيري، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد لخضر الهبيري، المدير العام للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدّل والمتمّم، 28 يونيو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 والمتضمّن تعيين السّيد شريف كيشو، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد شريف كيشو، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّ يد محفوظ بن سالم، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحل ية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي ★ قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-503 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتض ى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمّن تنظيم الإدارة المرك زي ة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع ع لى المرس وم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّ يد عبد القادر نابتي، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد القادر نابتي، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء، في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها تفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات، مقررات الإبطال وتطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة .2015 نور الدين بدوي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان ع ام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. إن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمّن إنشاء صندوق النفقة، لا سيما المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 5 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من القانون رقم 15-01 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمّن إنش اء صندوق النفقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. 28 يونيو سنة 2015 م المادّة 2 : يتضمّن ملف طلب الاستفادة من المستحق ات المال ية لصن دوق النفق ة الموجه إلى القاضي، رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا، الوثائق الآتية :
  • طلب الاستف ادة وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار الذي يوضع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا،
  • نسخة من الحكم القضائي بالطلاق ونسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمّن حكم الطلاق ذلك،
  • محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته،
  • صك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطبا عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع. المادّة 3 : يطلب القاضي الوثائق المذكورة في المط ة 2 من الم ادّة 2 أعلاه، إذا لم توجد في الملف، من الجهة القضائية التي أصدرتها بكل الطرق، لا سيما عن الطريق الإلكتروني وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : إذا ك ان الطلب المنص وص عليه في ه ذا الق رار، يشمل نفق ة الم رأة المطلقة ونفقة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد للاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة .2015 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان بن خالفة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 28 يونيو سنة 2015 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلس قضاء : ………. محكمة : ………………. القسم : ……………….. طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة (1) (المادّة 4 من القانون رقم 15-01 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمّن إنشاء صندوق النفقة) السيد رئيس قسم شؤون الأسرة اسم ولقب المستفيد (2) : ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. عنوانه : ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. اسم ولقب المدين بالنفقة : ……………………………………………………………………………………………………….. عنوانه (في حالة عدم معرفة محل إقامته، الإشارة إلى آخر موطن معروف له) ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. مهنته : ………………………………………………………………………………………………………………………………. تحديد طريقة الدفع (تحويل بنكي أو بريدي أو غيره) : ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. توقيع المستفيد (1) : يمكن الحصول على هذا النموذج في المواقع الإلكترونية لوزارة العدل والمجالس القضائية، كما يمكن الحصول عليه بالمحكمة ا لمختصة. (2) : المرأة المحكوم لها بالنفقة و/ أو الأطفال المحضونين ممثلين من قبل المرأة الحاضنة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سن ة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، المعدل والمتمم، كما يأتي : السيدات والسادة :

  • دهان خالد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • بوروينة عبد القادر، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • طالب لطيفة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • مالجي راشدة، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة،
  • بن زليخة أحمد، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • قادري مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • بوجانة عاشور، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • حاشي سليمان، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
  • زاير محمد، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • يحياوي جمال، مدير المركز،
  • بلقاسمي بوعلام، رئيس المجلس العلمي للمركز،
  • قبائلي أمال وبلعيدي عابد، ممثلان منتخبان عن مستخدمي دعم البحث في المركز،
  • بلغيث نادية، ممثلة منتخبة عن مستخدمي دعم البحث في المركز، 28 يونيو سنة 2015 م
  • رضوان أحمد شرف الدين وشرشالي مصطفى، ممثلان بعنوان الشخصيات التي لها علاقة بميادين البحث للمركز. تتمم تشكيلة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 لاحقا بمديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز. وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محّرم ع ام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 والمتضمّن تعيين السّيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة .2015 الطاهر خاوة

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 28 يونيو سنة 2015 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-135 المؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001 والمتضمن إنشاء مديريات الصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل وقاية من المستوى الأول 41 - سائق سيارة من المستوى الأول 21 - عامل مهني من المستوى الأول - 57 عون خدمة من المستوى الأول - 15 حارس 125 - المجموع العام 187 72 المادّ ة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة الصيدية، طبقا للجداول الملحقة. الكامل الجزئي
    • 41 5 288
    • 21 2 219
    • 57 1 200
    • 15 1 200
    • 125 1 200
    • 259 بالمصالح غير الممركزة لوزارة الصيد البحري والموارد المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام سيد أحمد فروخي ميلود بوطبة سنة .2015 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول حارس الشلف عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بجاية حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول حارس بشار عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الجزائر حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي 28 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200

  • 3 - - - 1 200 7 3 - - 10 3 - - - - 5 288 2 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 11 3 - - 14 1 - - - - 5 288 6 - - - - 1 200
  • 1 - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 7 3 - - 10 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 4 - - - 1 200 9 4 - - 13 1 - - - - 5 288 6 - - - - 1 200
  • 5 - - - 1 200 7 5 - - 12 4 - - - - 5 288 2 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 12 2 - - 14

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 28 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول جيجل حارس عامل مهني من المستوى الأول عامل خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول حارس سطيف عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس سيدي عامل مهني من المستوى الأول بلعباس عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول حارس عنابة عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول قالمة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 5 - - - - 1 200

  • 1 - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 8 4 - - 12 1 - - - - 5 288 6 - - - - 1 200
  • 1 - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 7 3 - - 10 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 5 - - - 1 200 9 5 - - 14 1 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 1 - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 8 3 - - 11 2 - - - - 5 288 6 - - - - 1 200
  • 4 - - - 1 200 8 4 - - 12 2 - - - - 5 288 2 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 10 3 - - 13

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 رمضان عام 1436 ه المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول ورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الطارف حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيبازة حارس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي 28 يونيو سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 - - - - 5 288 2 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200

  • 3 - - - 1 200 11 3 - - 14 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 5 - - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 8 2 - - 10 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 4 - - - 1 200 9 4 - - 13 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 7 - - - - 1 200
  • 4 - - - 1 200 10 4 - - 14 3 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 7 - - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 11 3 - - 14 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 9 4 - - 13

11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 28 يونيو سنة 2015 م المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عين حارس الدفلى عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول عين حارس تموشنت عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول غليزان حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع العام المطبعة الرسميّة، حي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200

  • 1 - - - 1 200
  • 2 - - - 1 200 9 3 - - 12 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 6 - - - - 1 200
  • 1 - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 9 4 - - 13 2 - - - - 5 288 1 - - - - 2 219 5 - - - - 1 200
  • 3 - - - 1 200 8 3 - - 11 187 72 - - 259 البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة