مرسوم رئاسي رقم 15-151
مرسوم رئاسي رقم 15-151 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الديمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.