مرسوم رئاسي رقم 15-152
مرسوم رئاسي رقم 15-152 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسيدة المجاهدة جميلة بوعزة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2015 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.