مرسوم رئاسي رقم 15-152

مرسوم رئاسي رقم 15-152 مؤرخ في 26 شعبان عام 1436 الموافق 14 يونيو سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة "أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 15-152
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.