مرسوم تنفيذي رقم 15-162 مؤرخ في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-204 الم ؤرخ في 30 رم ضان ع ام 1431 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالبيض
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ...............(بدون تغيير)...............
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للبيض واختصاصها، كما يأتي :
- ..........................،
- ..........................،
- ..........................،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-204 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي للبيض، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة من :
- .........................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1436 الموافق 22 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال 11 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فردّية مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رمض ان ع ام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مستشار دبلوماسي لدى رئيس الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريّة،
- بن اء ع لى الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 78-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن تعيين السّيد عبد اللّطيف رحّال مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2014، مهام السّيد عبد اللّطيف رحّال، بصفته مستشارا دبلوماسيا لدى رئيس الجمهوريّة، بسبب الوفاة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.