مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.