مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة ا لمجاهدين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.