مرسوم رئاسي رقم 15-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيلغى م ن ميزانية سن ة 2015 اعتماد ق دره خمسمائة وثمانية وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 568.184.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2015 اعت ماد قدره خمسمائة وثمانية وستون مليونا ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار 568.184.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للحج والعمرة".
المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.