قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex … … … … د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجزي للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 شعبان عام 1420 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 99-269 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة 1999 بين المؤسسة العمومية “ سونلغاز “وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية. مرسوم رئاسي رقم 99-270 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 في ميزانية الدولة.
الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم رئاسي رقم 99-271 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 99-268 مؤرخ في 20 شعبان عام 1420 في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
الموافق 28 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد
مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شعبان عام 1420 الموافق 20 للمؤسسة العمومية للتلفزيون. نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة و مفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين “ تالخامت “ و “ الرحبات في ولاية باتنة.
23 شعبان عام 1420 ه . الجزء فهرس ( تابع قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، جزائرية / العدد 85. 3 ) يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة “ سيدي خالد “ و “ بنيان و” مشونش “ في ولاية بسكرة . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 ، والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999 والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى
يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي “جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت. … 17 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي حاسي الشعنبة” في ولاية بشار. 18 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 19 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل . التجاري
للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 شعبان عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-269 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 ) و 125) الفقرة الأولى منه . وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة تنظيمية 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
23 شعبان عام 1420 ه . الجزيرة الر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز” وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة واتفاق الضمان المتعلّق به ، الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز” وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة واتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية ، وينفذان طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز “ ، كل فيما يخصه، أن يتخذوا جميع التدابير ية الجزائرية / العدد 85. 5 الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع “ محطة كهرباء الحامة “. المادة 2 : تكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز” ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية ، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات ب إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة، ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت د - إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي بطاقة 60 كيلو فولت لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد للحامة بمركز التحويل للقبة الموجود على مسافة 4 كم،
ه - اقتناء تجهيزات للتحكم عن بعد والاتصال من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 بوصة لتزويد المحطة الجديدة للحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي - الجزائر. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه. توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية سونلغاز “ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة ، طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد و المحاسبة والمخطط والرقابة على الصرف. المادة 5 : توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف سونلغاز “ وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض . المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية “سونلغاز” وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الهيئات التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة الأولى : تتولى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “سونلغاز” في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، ما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية “سونلغاز” بتقييم إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز “ كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة كل فيما يخصها إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
23 شعبان عام 1420 ه .. الجريدة الرسمية 4 (4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية والخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع واستغلال وتسوية المنازعات المحتملة . الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تكلّف وزارة المالية بعنوان تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم، في حدود صلاحياتها وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض هذا على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) الإعداد من خلال المفتشية العامة للمالية وتوفير أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع والمتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية. 3 ) تتكفل بواسطة الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية ، التي تمثل الدولة إزاء المقرض، بالعلاقات التي تعنيهما لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 7 الباب الثالث تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز” المادة 3 : تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز” بعنوان تنفيذ المشروع، في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
- تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد : أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض الإضافي ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها، ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة. 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
6 (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع بتوزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها، (8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال الخاصة بها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها، 9 (9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع، ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها، (10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المنصوص عليها وضمان تسيير هذه الصفقات (11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية، (12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع، (13) التأكد من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة “ إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع (14) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى صندوق أبو ظبي للتنمية (15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، (16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف (17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يتم إرساله إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل الهيئات المختصة المعنية، (18) موافاة الوزارة المكلفة بالمالية والبنوك المعنية بنك الجزائر والبنك الوطني الجزائري ) فصليا بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، (19) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية.
مرسوم رئاسي رقم 99-270 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
23 شعبان عام 1420 ه الجريدة الر وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار (165.000.000دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. زنة الجزائرية / العدد 85 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وخمسة وستون مليون دينار (165.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 . عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية ……….. 70.000.000 مجموع القسم السابع 70.000.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 70.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 شعبان عام 1420 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 13-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية. 95.000.000 مجموع القسم السابع 95.000.000 مجموع العنوان الثالث 95.000.000 مجموع مجموع مرسوم رئاسي رقم 99-271 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، الفرع الجزئي الثالث 95.000.000 الاعتمادات الملغاة 165.000.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-25 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 23.363.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع “.
23 شعبان عام 1420 ه - الجريدة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 23.363.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. للجمه الجزائرية / العدد 85 11 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 11.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 4.480.000 مجموع القسم الأول 15.680.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 763.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.920.000 مجموع القسم الثالث 4.683.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 2.3 شعبان عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.363.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.363.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 99-268 مؤرخ في 20 شعبان عام 1420 الموافق 28 نوفمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-22 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، مجموع الفرع الأول 23.363.000 الاعتمادات المخصصة 23.363.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 216.800.000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، وفي الباب رقم 6941 “ فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات وتسديد الديون برأسمال “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائتان وستة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 216.800.000 دج ) يقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1420 الموافق 28 نوفمبر سنة 1999 إسماعيل حمداني
23 شعبان عام 1420 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 13 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الميزانية الملحقة للبريد المخصصة (دج) والمواصلات الأدوات وتسيير المصالح 630 الإيجار والتكاليف الإيجارية. 64 النقل والتنقلات. 40.800.000 99.000.000 مجموع نفقات الأدوات وتسيير المصالح 139.800.000 النفقات المختلفة 66 مصاريف مختلفة للتسيير. 77.000.000 مجموع النفقات المختلفة 77.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 216.800.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1420 الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1420 الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 تنهى مهام السيد عبد القادر العلمي ، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 تنهى، ابتداء فردية من أول نوفمبر سنة 1999، مهام السيد رمطان لعمامرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.
- مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 يعين السيد إدريس جزائري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1999.
1 الجزائرية / العدد 2385 شعبان عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكانين المسميين “ تالخامت “ و” الرحبات “ في ولاية باتنة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنّحاس في المكانين المسميين تالخامت” و “ الرحبات “ بمساحة قدرها 188 كلم 2 واقعة في تراب بلدية تالخامت، بولاية باتنة. المادة 2 : تتكون مساحتا البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج. د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي :
23 شعبان عام 1420 ه مساحة تالخامت : 18 كلم 2 : 773.000 س 779.000 س أ ج 275.000 مع 270.000 ع 779.000 سس 773.000 س د 275.000 مع 270.000 ع مساحة الرحبات : 170 كلم 2 : س : 756.500 773.000 س أ ج 280.000 ع 270.000 مع س : : 773.000 7756.000 س ب د 280.000 ع 270.000 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999. يوسف يوسفي ائرية / العدد 85 . 15 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة سيدي خالد “و “بنيان” و مشونش “ في ولاية بسكرة. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 85 : 85 2.3 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الأتبلجيت والغسول والترونة في الأماكن المسماة “سيدي خالد “ و “ بنيان “ و “ مشونش “ بمساحة قدرها 44 كلم2، واقعة في تراب بلديتي أولاد جلال ومشونش في ولاية بسكرة. المادة 2 : تتكون مساحات البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : مساحة سيدي خالد : 20 كلم 2 : : 674.800 675.300 س س أ ج 3 3806.500 3 ع 3804.600 3 ع : 684.500 : 685.300س س ب د 3809.400 ع 3807.400 ع مساحة بنيان : 4 كلم 2 : : 8803300 س 804.500س أ ج 93.650 ع ع 92.700 مع : 805.150س 806.250 س ب در 95.700 مع 1994.700 ع مساحة مشونش : 20 كلم 2 : س : 798.850 س:798.200 سس أ ج 1990.850 مع 1994.000 ع س : 801.300 801.350 س ب د 190.850 ع 1994.250 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999 يوسف يوسفي
23 شعبان عام 1420 ه. الجريدة ال قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى “جبل قوجيلة - جبل مدلوم في ولاية تيارت. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 85 17 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم التيتان في المكان المسمى “جبل قوجيلة - جبل مدلوم بمساحة قدرها 2.960 كلم 2 واقعة في تراب بلديات سوقر وفرندة وتخمارت وعين الحديد بولاية تيارت. المادة 2 : تتكوّن مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 3339.000 س س : 403.000 أ ه 220.500 مع 180.500 ع : 435.000 س س: 371.000 س و 220.500 مع 180.500 ع س : : 435.000 س : 371.000 ج ز 200.500ع 200.500ع س : 403.000 س س: 3339.000 س د ح 200.500ع 200.500ع
18 ريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 85 23 شعبان عام 1420 ه المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1420 الموافق 8 نوفمبر سنة 1999. يوسف يوسفي
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى حاسي الشعنبة “ في ولاية بشار. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن منجم النحاس في المكان المسمى “حاسي الشعنبة” بمساحة قدرها 20.000 كلم 2 واقعة في تراب بلدية تابلبلة بولاية بشار .
23 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ ، ب ، ج ، د ، ه، و، ز، حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : ‘ 00 ° 5 : 400 أ د : 3030 : 3000 : 300 : 400 ه : 3030 200 س : ‘ 00 ° 3 : 500 ج و ع : 3000 : 00 س : ‘ 00 ° 5 ز : 10 30 المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1420 الموافق 14 نوفمبر سنة .1999 يوسف يوسفي للجمهورية الجزائرية / العدد 85 19 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد يوسف بن قاسي، مديرا للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف بن قاسي، مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1420 الموافق 9 نوفمبر سنة 1999. يحيى قيدوم
20 الجريدة الر مهورية الجزائرية / العدد 85 2.3 شعبان عام 1420 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المكونين لمجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري كما يأتي : بصفته رئيسا : السيد بوطاغو أحسن المدير العام للمركز الوطني للسجل . التجاري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بصفتهم أعضاء : السيدة العايب زهية، مديرة تنظيم الأنشطة التجارية، ممثلة وزارة التجارة
- السيد أحمد علي محمد صالح، نائب مدير، ممثل وزارة العدل،
- السيد قيدوش محمد، مدير، ممثل وزارة المالية، السيدة خالفة دليلة، مديرة دراسات، ممثلة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، السيد جاب الله عابد ، مدير، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. عبد القادر بن مبارك الجزائر