مرسوم رئاسي رقم 99-271 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 23.363.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". 23 شعبان عام 1420 ه - الجريدة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 23.363.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1420 الموافق 30 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 11.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة... 4.480.000 مجموع القسم الأول 15.680.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 763.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.920.000 مجموع القسم الثالث 4.683.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.363.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.363.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.