مرسوم رئاسي رقم 99-269 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة 1999 بين المؤسسة العمومية " سونلغاز "وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية
مرسوم رئاسي رقم 99-269 مؤرخ في 22 شعبان عام 1420 على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة الموافق 30 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة 1999 بين المؤسسة العمومية " سونلغاز "وصندوق أبوظبي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع بالجزائر في 18 غشت سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.