قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل . التجاري 20
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل . التجاري 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.