ج.ر عدد 52 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس أوامر 19 غشت سنة 2007 م أمر رقم 07 – 04 مؤرخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007، يتعلق بإعفاء مؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة ……… 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 07-250 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. غشت سنة 2007 ، يتضمن إنشاء مدارس

مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى.

قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 29 أبريل سنة 2007 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. وزارة العدل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي. وزارة الاتصال

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، الدولي للصحافة. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، الأنباء الجزائرية. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، البشرية والتنظيم. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ، العامة.

يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز

يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، السكن والترقية العقارية .

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البحث والبناء.

قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير . قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة مديرين.

2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2007 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 أوامر أمر رقم 07-04 مؤرخ في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007، يتعلق بإعفاء مؤقت لعمليات استيراد البطاطا، الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك، من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة.

- إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-250 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مدارس أساسية ( الطور الثالث ) وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى القانون رقم 04 – 08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تستفيد ، بصفة مؤقتة، عمليات استيراد البطاطا الطازجة أو المبردة والموجهة للاستهلاك ، الخاضعة للتعريفة الجمركية الفرعية رقم 9000-01-07، من إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية. يطبق هذا الإعفاء خلال الفترة الممتدة من 20 غشت سنة 2007 وإلى غاية أول نوفمبر سنة 2007. المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1428 الموافق 19 غشت سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2006-2007 ، المدارس الأساسية (الطور الثالث ( المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2006 – 2007 ، المدارس الأساسية ( الطور الثالث ) المبينة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع المدارس الأساسية (الطور الثالث ) المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم 19 غشت سنة 2007 م رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007. عبد العزيز بلخادم الملحق الأول قائمة المدارس الأساسية (الطور الثالث المنشأة للسنة الدراسية 2007/2006 رمز رقم رمز الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 01.03 شروين 06089 01 أدرار 01.08 | تسابيت 06090 01.09 | تيميمون 06091 01.01 أدرار 06092 01.01 أدرار 06093 01.14 | تامنتيت 06094 تسمية المؤسسة العنوان المدرسة الأساسية أجدير الغربي شروين المدرسة الأساسية وجلان تسابيت المدرسة الأساسية تيميمون تيميمون المدرسة الأساسية تيليلان أدرار المدرسة الأساسية أدغا أدرار المدرسة الأساسية أبنكور بوفادي تامنتيت 02.12 الظهرة 06095 المدرسة الأساسية سيدي موسى الظهرة 02 الشلف 02.21 | الأبيض مجاجة 06096 02.19 أولاد فارس 06097 03.03 بن ناصر بن شهرة 06098 03 الأغواط 03.10 | تاجرونة 06099 03.15 سيدي بوزيد 06100 03.11 سيدي مخلوف 06101 04.03 عين البيضاء 06102 04 أم 04.03 | عين البيضاء 06103 المدرسة الأساسية يارمول الأبيض مجاجة المدرسة الأساسية أولاد فارس مركز أولاد فارس المدرسة الأساسية بن ناصر بن شهرة الجديدة بن ناصر بن شهرة المدرسة الأساسية لالماية الجديدة تاجرونة المدرسة الأساسية سيدي بوزيد الجديدة سيدي بوزيد المدرسة الأساسية سيدي مخلوف سيدي مخلوف المدرسة الأساسية حي إبن رشد عين البيضاء المدرسة الأساسية حي أحمد بن موسى عين البيضاء البواقي | 04.13 | قصر الصباحي 06104 المدرسة الأساسية قصر الصباحي قصر الصباحي 04.28 فكيرينة 06105 04.22 | الحرملية 06106 04.21 | هنشير تومغاني 06107 05.30 | أشمول 06108 05.42 بريكة 06109 05 باتنة 05.09 نقاوس 06110 05.03 | معافة 06111 05.33 وادي الماء 06112 05.01 باتنة 06113 06 بجاية 06.27 | تز مالت 06114 07.15 | زريبة الوادي 06115 07 بسكرة | 07.01 بسكرة 06116 07.05 || أولاد جلال 06117 08 بشار 08.21 بني ونيف 06118 08.01 بشار 06119 المدرسة الأساسية فكيرينة فكيرينة المدرسة الأساسية الحرملية الحرملية المدرسة الأساسية هنشير تومغاني هنشير تومغاني المدرسة الأساسية الحجاج أشمول المدرسة الأساسية حي 1000 مسكن بريكة المدرسة الأساسية نقاوس الجديدة نقاوس المدرسة الأساسية معافة معافة المدرسة الأساسية وادي الماء وادي الماء المدرسة الأساسية حي بوزوران باتنة المدرسة الأساسية برقيلو تز مالت المدرسة الأساسية الحي الجديد زريبة الوادي المدرسة الأساسية بسكرة القديمة بسكرة المدرسة الأساسية الحي الغربي أولاد جلال المدرسة الأساسية حي 52 مسكن بني ونيف المدرسة الأساسية حي التطور بشار 09.22 بوقرة 06120 المدرسة الأساسية حي العبازيز بوقرة 09 البليدة 09.16 بوفاريك 06121 المدرسة الأساسية طريق الصومعة بوفاريك

6 شعبان عام 1428 ه 19 غشت سنة 2007 م رمز الولاية الولاية رمز البلدية البلدية | 10 | البويرة | 10.08 | أيت لعزيز 10.35 | عين بسام 10.09 | تاغزوت 11.01 تا منغست 11.01 تامنغست 11 تا منغست | 11.08 | عين صالح 11.08 | عين صالح 11.02 | أباليسا 11.02 | أباليسا 12.01 | تبسة 12.01 | تبسة 12.03 | الشريعة 12 تبسة 12.07 | صفصاف الوسرة 12.04 | سطح قنطيس 12.05 | العوينات 14.29 | قصر الشلالة 14 تيارت 14.09 | زمالة الأمير عبد 14.16 | السوقر 15.10 | ذراع الميزان 15 تيزي وزو 15.37 | أزفون 16.50 | الرحمانية 16.57 | عين بنيان 16.49 | الدرارية 16.26 جسر قسنطينة 16.47 | بابا حسن الجزائر 16.54 | العاشور

16.32 | بني مسوس 16.29 | المحمدية 16.21 | باب الزوار 16.30 برج الكيفان 16.42 | برج البحري 16.40 | الرغاية 17.35 عين فكة 17.04 | حاسي بحبح 17 الجلفة 17.12 سيدي بايزيد 17.27 | بني يعقوب 17.11 | الخميس 17.18 | القطارة

الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06122 المدرسة الأساسية بزيت أيت لعزيز 06123 المدرسة الأساسية سيدي يحي عين بسام 06124 المدرسة الأساسية شعبة ابراهيم تاغزوت 06125 المدرسة الأساسية حي أنكوف تا منغست 06126 المدرسة الأساسية حي تافيست تا منغست 06127 المدرسة الأساسية حي قصر المرابطين عين صالح 06128 المدرسة الأساسية حي قصر العرب عين صالح 06129 المدرسة الأساسية أباليسا القديمة أباليسا 06130 المدرسة الأساسية سيلت أباليسا 06131 المدرسة الأساسية حي الجرف تبسة 06132 المدرسة الأساسية سكانسكا تبسة 06133 المدرسة الأساسية طريق الضلعة الشريعة 06134 المدرسة الأساسية صفصاف الوسرة صفصاف الوسرة 06135 المدرسة الأساسية عين غراب سطح قنطيس 06136 المدرسة الأساسية الزبير بن العوام العوينات 06137 المدرسة الأساسية قصر الشلالة قصر الشلالة القادر | 06138 المدرسة الأساسية زمالة الأمير عبد القادر مركز زمالة الأمير عبد القادر 06139 المدرسة الأساسية حي المرحلة الثالثة السوقر السوقر 06140 المدرسة الأساسية ذراع الميزان الجديدة ذراع الميزان 06141 المدرسة الأساسية أزفون الجديدة أزفون 06142 المدرسة الأساسية الرحمانية الرحمانية 06143 المدرسة الأساسية المنظر الجميل عين بنيان 06144 المدرسة الأساسية طريق القمم الدرارية 06145 المدرسة الأساسية عين المالحة ( 2 ) جسر قسنطينة 06146 المدرسة الأساسية بابا حسن الجديدة بابا حسن 06147 المدرسة الأساسية وادي الطرفة العاشور 06148 المدرسة الأساسية مزرعة بن حدادي بني مسوس 06149 المدرسة الأساسية حي الموز ( 1574 مسكن ) المحمدية 06150 المدرسة الأساسية حي 17 أكتوبر 1961 باب الزوار 06151 المدرسة الأساسية الضفة الخضراء برج الكيفان 06152 المدرسة الأساسية برج البحري الجديدة برج البحري 06153 المدرسة الأساسية الرغاية الجديدة الرغاية 06154 المدرسة الأساسية عين فكة الجديدة عين فكة 06155 المدرسة الأساسية حي طريق العش حاسي بحبح 06156 المدرسة الأساسية سيدي بايزيد سيدي بايزيد 06157 المدرسة الأساسية بني يعقوب بني يعقوب 06158 المدرسة الأساسية الخميس الخميس 06159 المدرسة الأساسية قرية البويلقة القطارة

رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 18.09 الميلية 18.10 سيدي معروف 19.26 عين أرنات 19 سطيف 19.29 | بيضاء برج 19.09 بني شبانة 19.39 صالح باي 20.08 سيدي عمار 20 سعيدة 20.01 سعيدة 20.05 | مولاي العربي 21.23 | رمضان جمال 21 سكيكدة 21.25 | صالح بوالشعور 21.08 | بن عزوز سيدي 22.19 | الحصيبة

رجم دموش 23 عنابة 23.11 سيدي عامر 24.04 | وادي الزناتي 24 قالمة 24.25 | بوشقوف 25.06 | الخروب 25 قسنطينة 25.07 | عين عبيد 26.59 | بوعيشون 26.37 جواب 26 27 المدية 26.14 | سيدي زيان 26.58 | أولاد عنتر 26.18 | شلالة العذاورة 27.19 | بوقيراط 27 مستغانم 27.05 | عين نويسي 27.25 أولاد بوغالم 28.01 | المسيلة 28.11 مقرة 28.11 مقرة 28.15 | بلعايبة 28 المسيلة 28.13 | عين خضراء 28.19 ونوغة 28.42 مجدل 28.22 | سيدي عامر 19 غشت سنة 2007 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06160 المدرسة الأساسية طارزوس الميلية 06161 المدرسة الأساسية الشكريدة سيدي معروف 06162 المدرسة الأساسية عين أرنات الجديدة عين أرنات 06163 المدرسة الأساسية بيضاء برج بيضاء برج 06164 المدرسة الأساسية بني حماني بني شبانة 06165 المدرسة الأساسية معفرة صالح باي 06166 المدرسة الأساسية سيدي عيسى سيدي عمار 06167 المدرسة الأساسية المجاجي الجديدة سعيدة 06168 المدرسة الأساسية أم الدود مولاي العربي 06169 المدرسة الأساسية رمضان جمال مركز رمضان جمال 06170 المدرسة الأساسية صالح بوالشعور مركز صالح بوالشعور 06171 المدرسة الأساسية بومعيزة بن عزوز 06172 المدرسة الأساسية الحصيبة الحصيبة 06173 المدرسة الأساسية رجم دموش رجم دموش 06174 المدرسة الأساسية سيدي عامر سيدي عامر 06175 المدرسة الأساسية وادي الزناتي وادي الزناتي 06176 المدرسة الأساسية بوشقوف بوشقوف 06177 المدرسة الأساسية المدينة الجديدة علي منجلي الخروب 06178 المدرسة الأساسية حي ضريبينة عين عبيد 06179 المدرسة الأساسية بوعيشون بوعيشون 06180 المدرسة الأساسية جواب جواب 06181 المدرسة الأساسية سيدي زيان سيدي زيان 06182 المدرسة الأساسية أولاد عنتر أولاد عنتر 06183 المدرسة الأساسية شلالة العذاورة شلالة العذاورة 06184 المدرسة الأساسية بوقيراط بوقيراط 06185 المدرسة الأساسية عين نويسي عين نويسي 06186 المدرسة الأساسية أولاد بوغالم أولاد بوغالم 06187 المدرسة الأساسية 5 جويلية المسيلة 06188 المدرسة الأساسية لقشايش مقرة 06189 المدرسة الأساسية أولاد منصور مقرة 06190 المدرسة الأساسية بلعايبة بلعايبة 06191 المدرسة الأساسية عين خضراء عين خضراء 06192 المدرسة الأساسية ونوغة ونوغة 06193 المدرسة الأساسية مجدل مجدل 06194 المدرسة الأساسية سيدي عامر سيدي عامر

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة 19 غشت سنة 2007 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 29 معسكر 29.01 معسكر 29.01 معسكر 29.31 المحمدية 29.12 غريس 30 ورقلة 30.09 الزاوية العابدية 31.16 بوصفر 31.18 البراية 31.03 بئر الجير 31 وهران 31.06 أرزيو 31.05 السانية 31.17 الكرمة 31.03 بئر الجير 31.06 أرزيو 34.04 المنصورة برج 34.01 برج بوعريريج

بوعريريج 34.11 الحمادية 34.17 أولاد ابراهيم 34.18 أولاد دحمان 34.21 تقلعيت 34.26 | تيكستير 35.27 بودواو البحري 35 بومرداس 35.13 شعبة العامر 35.23 دلس 40 خنشلة 40.19 يابوس 41.02 سدراتة 41.01 سوق أهراس 41.12 المراهنة 41 سوق أهراس 41.08 تاورة 41.01 سوق أهراس 41.18 عين السلطان 41.15 مداوروش الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06195 المدرسة الأساسية خصيبية الجديدة معسكر 06196 المدرسة الأساسية معسكر الجديدة معسكر 06197 المدرسة الأساسية المحمدية الجديدة المحمدية 06198 المدرسة الأساسية غريس الجديدة غريس 06199 المدرسة الأساسية حي 5 جويلية الزاوية العابدية 06200 المدرسة الأساسية حي فلاوسن بوصفر 06201 المدرسة الأساسية البراية البراية 06202 المدرسة الأساسية برنامج عدل بئر الجير 06203 المدرسة الأساسية حي زبانة أرزيو 06204 المدرسة الأساسية عين البيضاء السانية 06205 المدرسة الأساسية حي مراح الكرمة 06206 المدرسة الأساسية سيدي البشير بئر الجير 06207 المدرسة الأساسية المحقن أرزيو 06208 المدرسة الأساسية بوجبهة المنصورة 06209 المدرسة الأساسية طريق زمورة برج بوعريريج 06210 المدرسة الأساسية مشتة فاطمة الحمادية 06211 المدرسة الأساسية أولاد ابراهيم أولاد ابراهيم 06212 المدرسة الأساسية أولاد دحمان أولاد دحمان 06213 المدرسة الأساسية تقلعيت تقلعيت 06214 المدرسة الأساسية تيكستير تيكستير 06215 المدرسة الأساسية بودواو البحري بودواو البحري 06216 المدرسة الأساسية شعبة العامر شعبة العامر 06217 المدرسة الأساسية أزرو دلس 06218 المدرسة الأساسية يابوس يابوس 06219 المدرسة الأساسية سدراتة مركز سدراتة 06220 المدرسة الأساسية حي برال صالح سوق أهراس 06221 المدرسة الأساسية المراهنة مركز المراهنة 06222 المدرسة الأساسية سالمي بلقاسم تاورة 06223 المدرسة الأساسية سوق أهراس مركز سوق أهراس 06224 المدرسة الأساسية عين السلطان مركز عين السلطان 06225 المدرسة الأساسية مداوروش مداوروش

رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 42 تيبازة 42.01 | تيبازة 42.22 | مسلمون 43.19 | تسادان حدادة 43.05 | عين ملوك 43 ميلة 43 43.32 | الشيقارة 43.30 عين البيضاء حريش 43.21 | مينار زرزة 43.22 | عميرة أراس 43.25 عين التين 43.26 المشيرة 43.16 | تسالة المطاعي 44.09 بوراشد 44.07 جليدة 44 عين الدفلى | 44.10 العطاف 44.11 العبادية 44.04 | خميس مليانة 45 النعامة 45.03 عين الصفراء 47.08 | زلفانة 47 غرداية 47.06 القرارة 47.04 بريان 48.25 يلل 48 غليزان 48.08 | سيدي امحمد بن علي 48.21 ورزان 19 غشت سنة 2007 م الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06226 المدرسة الأساسية تيبازة مركز تيبازة 06227 المدرسة الأساسية مسلمون مسلمون 06228 المدرسة الأساسية لانتية تسادان حدادة 06229 المدرسة الأساسية عين ملوك مركز عين ملوك 06230 المدرسة الأساسية الشيقارة مركز الشيقارة 06231 المدرسة الأساسية حي السداري عين البيضاء حريش 06232 المدرسة الأساسية حي تامولة مينار زرزة 06233 المدرسة الأساسية حي بوليف عميرة أراس 06234 المدرسة الأساسية عزابة لطفي عين التين 06235 المدرسة الأساسية المشيرة مركز المشيرة 06236 المدرسة الأساسية تسالة المطاعي تسالة المطاعي 06237 المدرسة الأساسية بوراشد مركز بوراشد 06238 المدرسة الأساسية القرية جليدة 06239 المدرسة الأساسية الشيخ بن يحي العطاف 06240 المدرسة الأساسية العبابسة العبادية 06241 المدرسة الأساسية قويدري خميس مليانة 06242 المدرسة الأساسية حي بولمريفق عين الصفراء 06243 المدرسة الأساسية زلفانة الجديدة زلفانة 06244 المدرسة الأساسية محمد علي دبوز المدرسة القرارة 06245 الأساسية حي المجاهدين بريان 06246 المدرسة الأساسية يلل مركز يلل 06247 || المدرسة الأساسية سيدي امحمد بن علي مركز سيدي امحمد بن علي 06248 المدرسة الأساسية أهل العباد ورزان

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 19 غشت سنة 2007 م الملحق الثاني قائمة المدارس الأساسية الطور الثالث الملغاة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 19 سطيف 19.17 قجال 20 سعيدة 20.01 سعيدة 21 سكيكدة 21.08 بن عزوز 30 ورقلة 30.09 الزاوية العابدية 31 وهران 31.01 وهران 34 برج 34.21 تقلعيت بوعريريج | 34.26 تيكستير 34.18 أولاد دحمان 41 سوق 41.08 تاورة أهراس 47.06 القرارة 47 غرداية 47.04 بريان للسنة الدراسية 2007/2006 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01427 المدرسة الأساسية القديمة عبد الحميد حمادوش | قجال تعاد إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية)، (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث عبد الحميد حمادوش الجديدة) 01504 المدرسة الأساسية القديمة المجاجي عبد القادر سعيدة توضع تحت تصرف مديرية التربية)، (تنقل | إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث سعيدة الجديدة ) 01564 المدرسة الأساسية القديمة بومعيزة (تعاد المحلات | بن عزوز إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني) تنقل إلى المدرسة الأساسية بن عزوز الجديدة) 02215 المدرسة الأساسية المندمجة حي 5 جويلية (تعاد الزاوية العابدية المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني)، (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث حي 5 جويلية الجديدة) 02275 المدرسة الأساسية القديمة الإخوة قراب، سيدي وهران الهواري تعاد المحلات إلى مصالح الولاية)، 06213 المدرسة الأساسية تقلعيت ( تحول إلى ثانوية) تقلعيت 06214 المدرسة الأساسية تيكستير (تحول إلى ثانوية تيكستير 06212 المدرسة الأساسية أولاد دحمان (تحول إلى أولاد دحمان ثانوية) 02704 المدرسة الأساسية القديمة سالمي بلقاسم (تعاد تاورة المحلات إلى التعليم الأساسي الطورين الأول والثاني)، (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث سالمي بلقاسم الجديدة) 03010 المدرسة الأساسية القديمة محمد علي دبوز القرارة هدم الجناح البيداغوجي والإبقاء على الجناح الإداري والسكنات الالزامية) ، (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث محمد علي دبوز الجديدة) 03002 المدرسة الأساسية القديمة حي المجاهدين بريان (تستعمل كمكاتب إدارية تابعة لمديرية التربية)، (تنقل إلى المدرسة الأساسية الطور الثالث حي المجاهدين الجديدة)

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 6 شعبان عام 1428 ه 19 غشت سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2006-2007 ، مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2006-2007، مؤسسات التعليم الثانوي المبينة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007. عبد العزيز بلخادم

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 غشت سنة 2007 م

الملحق الأول قائمة مؤسسات التعليم الثانوي المنشأة للسنة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 21 01 أولاد أحمد تمي 22 01 بودة 18 02 حرشون 02 الشلف 07 02 عين مران 04 03 حاسي الرمل 03 الأغواط 13 03 آفلو 01 03 الأغواط 23 04 عين فكرون 21 04 هنشير تومغاني أم 04 20 04 عين كرشة البواقي 01 04 أم البواقي 09 04 سيقوس 24 05 سفيان 05 باتنة 53 05 أولاد سي سليمان 20 05 أولاد سلام 48 05 وادي الطاقة 44 06 خراطة 06 بجاية 12 06 سماون 08 07 سيدي خالد 07 بسكرة 15 07 زريبة الوادي 09 البليدة 21 09 21 بني مراد 11 تا منغست 02 11 أباليسا 12 تبسة 05 12 العوينات 50 13 شتوان 13 تلمسان 26 13 الحناية 01 13 تلمسان الدراسية 2007/2006 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 6249 ثانوية أولاد أحمد تمي أولاد أحمد تمي 6250 ثانوية بودة بودة 6251 ثانوية حرشون مركز حرشون 6252 ثانوية عين مران عين مران 6253 ثانوية وادي بليل حاسي الرمل 6254 ثانوية الحي الجنوبي آفلو 6255 ثانوية حي الوئام الجديدة الأغواط 6256 ثانوية متعددة الاختصاصات عين فكرون 6257 ثانوية هنشير تومغاني هنشير تومغاني 6258 ثانوية عين كرشة عين كرشة 6259 ثانوية طريق قليف أم البواقي 6260 ثانوية سيقوس مركز سيقوس 06261 ثانوية سفيان سفيان 06262 ثانوية أولاد سي سليمان أولاد سي سليمان 06263 ثانوية بن باديس أولاد سلام 06264 ثانوية وادي الطاقة وادي الطاقة 06265 ثانوية خراطة خراطة 06266 ثانوية سماون سماون 06267 ثانوية الحي الشمالي سيدي خالد 06268 ثانوية الحي الجديد زريبة الوادي 06269 ثانوية ديار البحري بني مراد 06270 ثانوية أباليسا أباليسا 06271 ثانوية العوينات العوينات 06272 ثانوية شتوان شتوان 06273 ثانوية الحناية الحناية 06274 ثانوية أبو تاشفين تلمسان

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 6 شعبان عام 1428 ه 19 غشت سنة 2007 م الملحق الأول ( تابع ) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 15 تيزي وزو 16 15 بني زمنزر 20 15 يكوران الجزائر 44 16 زرالدة 16 51 16 أولاد فايت غرب الجزائر 21 16 | باب الزوار

شرق 1640 | الرغاية 1703 القديد 1716 | حاسي العش 17 الجلفة 17 17 17 مسعد 1701 | الجلفة 18 جيجل 1805 | الطاهير 1949 عين السبت 19 سطيف 1931 بازر الصخرة 1919 | بوسلام 20 سعيدة 2001 | سعيدة 21 سكيكدة 03 21 | الحدائق سيدي 01 22 سيدي بلعباس 22 بلعباس 2222 مرين 03 22 سيدي إبراهيم 2301 | عنابة 23 عنابة 2305 | البوني 24 27 قالمة 2401 قالمة 27 مستغانم 2703 | فرناقة 2809 شلال 19 28 | ونوغة 28 المسيلة 2842 مجدل 2843 | سليم 20 28 | بوسعادة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06275 ثانوية بني زمنزر بني زمنزر 06276 ثانوية يكوران يكوران 06277 ثانوية القرية زرالدة 06278 ثانوية حي 1594 مسكن أولاد فايت 06279 ثانوية حي 8 ماي 1945 باب الزوار 06280 ثانوية عيسات مصطفى الرغاية 06281 ثانوية القديد القديد 06282 ثانوية حاسي العش حاسي العش 06283 ثانوية طريق تقرت مسعد 06284 ثانوية حي علي الياقوت الجلفة 06285 ثانوية الطاهير مركز الطاهير 06286 ثانوية عين السبت عين السبت 06287 ثانوية بازر الصخرة بازر الصخرة 06288 ثانوية بوسلام بوسلام 06289 ثانوية حي بوخرص سعيدة 06290 ثانوية الحدائق مركز الحدائق 06291 ثانوية ميلود معاشو سيدي بلعباس 06292 ثانوية مرين مرين 06293 ثانوية ضحايا 27 سبتمبر 1997 سيدي إبراهيم 06294 ثانوية الزعفرانية عنابة 06295 ثانوية بوخضرة البوني 06296 ثانوية وادي المعيز قالمة 06297 ثانوية فرناقة فرناقة 06298 ثانوية شلال شلال 06299 ثانوية ونوغة ونوغة 06300 ثانوية مجدل مجدل 06301 ثانوية سليم سليم 06302 ثانوية بوسعادة الجديدة بوسعادة

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة 19 غشت سنة 2007 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 31 وهران 26 31 عين البية 03 31 بئر الجير 02 31 قديل 04 31 حاسي بونيف 27 34 العش 34 برج 21 34 تقلعيت بوعريريج 26 34 تيكستير 18 34 أولاد دحمان 01 39 الوادي 39 الوادي 17 39 الطريفاوي 40 خنشلة 4019 | يابوس سوق 4116 | أم العظايم

أهراس 41 15 41 15 مداوروش 03 43 | شلغوم العيد 43 ميلة 06 43 06 تلاغمة 05 44 حمام ريغة 30 44 المخاطرية 44 عين الدفلى 17 44 زدين 04 44 خميس مليانة 48 غليزان 08 48 سيدي امحمد بن 05 48 أولاد عيش 15 48 القطار الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 06303 ثانوية عين البية عين البية 06304 ثانوية برنامج عدل بئر الجير 06305 ثانوية قديل الجديدة قديل 06306 ثانوية حاسي بونيف حاسي بونيف 06307 ثانوية العش العش 06308 ثانوية تقلعيت تقلعيت 06309 ثانوية تيكستير تيكستير 06310 ثانوية أولاد دحمان أولاد دحمان 06311 ثانوية حي الناظور الوادي 06312 ثانوية الطريفاوي الطريفاوي 06313 ثانوية يابوس الجديدة يابوس 06314 ثانوية أم العظايم أم العظايم 06315 ثانوية مداوروش مركز مداوروش 06316 ثانوية بوقرانة شلغوم العيد 06317 ثانوية حي النسيم تلاغمة 06318 ثانوية حمام ريغة حمام ريغة 06319 ثانوية المخاطرية المخاطرية 06320 ثانوية زدين زدين 06321 ثانوية بوطان خميس مليانة علي 06322 ثانوية سيدي امحمد بن علي سيدي امحمد بن علي 06323 ثانوية أولاد عيش مركز أولاد عيش 06324 ثانوية القطار مركز القطار

19 غشت سنة 2007 م الملحق الثاني قائمة مؤسسات التعليم الثانوي الملغاة للسنة رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 11 تا منغست 11 02 11 02 أباليسا 12 تبسة 05 12 العوينات 15 تيزي وزو 20 15 يكوران 22 سيدي 03 22 سيدي إبراهيم بلعباس 41 44 سوق 15 41 15 مداوروش أهراس 44 عين الدفلى 4404 | خميس مليانة قرارات، الدراسية 2007/2006 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00668 ثانوية أباليسا القديمة ( تنقل إلى أباليسا ثانوية أباليسا الجديدة ) 00706 ثانوية الزبير بن العوام القديمة (تحول العوينات إلى مدرسة أساسية الطور (3)، (تنقل إلى ثانوية العوينات الجديدة. 03325 ثانوية يكوران القديمة (تعاد المراقد إلى يكوران مدرسة يكوران الأساسية والمرافق الأخرى تعاد إلى مصالح وزارة الشباب و الرياضة)، (تنقل إلى ثانوية يكوران الجديدة). 01664 ثانوية هنان محي الدين القديمة ( تعاد | سيدي المحلات إلى المصالح الفلاحية للولاية)، إبراهيم (تنقل إلى ثانوية سيدي إبراهيم الجديدة). 02715 ثانوية مداوروش القديمة ( تحول إلى مدرسة أساسية الطور 3 ) ، (تنقل إلى مداوروش ثانوية مداوروش الجديدة. 02902 ثانوية قويدري القديمة (تحول إلى مدرسة أساسية الطور (3 ) ، (تنقل إلى خميس مليانة ثانوية خميس مليانة الجديدة. مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 29 بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. أبريل سنة 2007 ، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 29 أبريل سنة 2007 ، تجدد تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط، وفقا للجدول الآتي :

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2007 م ممثلو الادارة الأسلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأسلاك المشتركة 1 - مقراني حمادي 4 – أيت أو بلي حمادي | 1 - دحماني خالد 4 - حازم صفيان وأسلاك العمال 2 - عامري محمد 5 - بوتارن الأمين خالد 2 - حامة ليلى 5 يوجو عبد الغاني المهنيين وسائقي 3 - أيت وازو محند 6 - شبيب ندير 3 - سعدي امحمد 6 حربي أمينة السيارات والحجاب وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007 ، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي.

- إن وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 04 – 11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 159 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات استفادة القاضي من السكن الوظيفي، لاسيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 159 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات دفع بدل إيجار سكن للقاضي. المادة 2 : عندما يتعذر منح القاضي سكنا وظيفيا في الحال، تدفع له وزارة العدل مقابل بدل إيجار سكن في حدود أربعين ألف دينار (40.000 دج ) شهريا. يتوقف دفع مقابل بدل الإيجار بمجرد منح القاضي سكنا وظيفيا. المادة 3 : لا يستفيد القاضي من مقابل الإيجار إذا كان يملك سكنا خاصا بالجهة التي عين بها أو إذا كان قد استفاد هو أو زوجه القاضي من سكن وظيفي بنفس الجهة. المادة 4 : يتم التكفل ببدل الإيجار في ميزانية تسيير وزارة العدل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007. وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالة الطيب بلعيز كريم جودي وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن في مجلس إدارة دار الصحافة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة ويحدد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • عبد القادر دراوي، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، عبد الرازق صاري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، فاطمة الزهراء غازل، ممثلة الوزير المكلف بالنقل مليكةسلول، ممثلة الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • كريمة عليق، زوجة بلعيد، معينة من الوزير المكلف بالاتصال

16 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • سعيد دكار ، معين من الوزير المكلف بالاتصال،
  • ابراهيم توشيشات، ممثل عن العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة،
  • حميد طاهري، ممثل عن العناوين والأجهزة الإعلامية المستأجرة للمؤسسة. * قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن في مجلس إدارة المركز الدولي للصحافة، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-117 المؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الدولي للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيره، المتمم الأعضاء الآتية أسماؤهم : -سعيدمشواك، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، عبد الكامل شيبان، ممثل وزير الدفاع الوطني، محمد مزيان، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • محمد طالبي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد الرازق صاري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • خالد تادونت، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن في مجلس إدارة وكالة الأنباء الجزائرية، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-104 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول الوكالة الجزائرية / العدد 52 شعبان عام 1428 ه 19 غشت سنة 2007 م الوطنية البرقية للصحافة “وكالة الأنباء الجزائرية” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدل والمتمم، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • ناصر مهل، المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، رئيسا،
  • وردية خالش، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال
  • نجيب مهدي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية عبد القادر خياط ، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • مصطفى بن نبي، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون عقيلة شكير، ممثلة المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة عباس مواتس، ممثل منتخب من الصحافيين المحترفين التابعين لهيئة التحرير بشيرفضيلة، ممثل الفئات الأخرى من المستخدمين، منتخب من مجموع أعوان هذه الفئات الهادي بن يخلف ، المدير العام المساعد بوكالة الأنباء الجزائرية رشيد دبوسي، مدير الإعلام بوكالة الأنباء الجزائرية. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2007 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد على مدان، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي مدان، مدير الموارد البشرية والتنظيم الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1425 الموافق أول سبتمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عطاء الله زيان مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون.- إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد أحمد ناصري، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد ناصري مدير التخطيط والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية.

- إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر بوخاري، مديرا لبرامج السكن والترقية العقارية بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، مدير برامج السكن والترقية العقارية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البحث والبناء.- إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 52 6 شعبان عام 1428 ه 19 غشت سنة 2007 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة صليحة بلوشراني، مديرة للبحث والبناء في وزارة السكن والعمران، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صليحة بلوشراني، مديرة البحث والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن والعمران.

6 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2007 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مخلوف نايت سعادة، مدير الهندسة المعمارية والتعمير، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد المجيد سعدود، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن والعمران. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد المجيد سعدود، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خليفة لوماني، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 شعبان عام 1428 ه إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 غشت سنة 2007 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007. نور الدين موسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة