قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، الدولي للصحافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.