قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات دفع مقابل بدل إيجار سكن للقاضي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 159 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات دفع بدل إيجار سكن للقاضي.
المادة 2
فتح المادةعندما يتعذر منح القاضي سكنا وظيفيا في الحال، تدفع له وزارة العدل مقابل بدل إيجار سكن في حدود أربعين ألف دينار (40.000 دج ) شهريا.
يتوقف دفع مقابل بدل الإيجار بمجرد منح القاضي سكنا وظيفيا.
المادة 3
فتح المادةلا يستفيد القاضي من مقابل الإيجار إذا كان يملك سكنا خاصا بالجهة التي عين بها أو إذا كان قد استفاد هو أو زوجه القاضي من سكن وظيفي بنفس الجهة.
المادة 4
فتح المادةيتم التكفل ببدل الإيجار في ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007.
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالة الطيب بلعيز كريم جودي وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.