مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.