مرسوم رئاسي رقم 22–267 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، المتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر، الموقّع بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية يتعلق بفتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين” وفي المفرد ب “الطرف”،
– رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما مطابقا لبرامج وزارة التربية العمومية الإيطالية،
– ورغبة منهما في المساهمة أكثر في ترقية تعليم لغة وثقافة وتاريخ كل من البلدين،
– واعتبارا لاتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقّع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002،
– واعتبارا للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب الضريبي والغش الجبائي، والبروتوكول الإضافي الموقّعين بالجزائر في 3 فبراير سنة 1991،
– واعتبارا للاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة 2006، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى وفقا للأمر الصادر عن رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّش عبيّة رقم 05–07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 الذي يحدّد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة، لا سيما في فصله السادس، المادة 25 التي تحدّد شروط فتح مؤسسات التعليم الأجنبية، وفي إطار تنفيذ اتفاق التعاون المذكور أعلاه في مجال الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، يقرر الطرفان إنشاء مدرسة دولية إيطالية بالجزائر يشار إليها فيما يأتي ب ”المدرسة”.
تهدف المدرسة أساسا إلى تدريس أطفال الرعايا الإيطاليين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بمن فيهم المستخدمون المغتربون التابعون لمصالح السفارة الإيطالية بالجزائر.
كما تكون هذه المدرسة مفتوحة للتلاميذ الجزائريين، وكذا لأبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر.
المادة 2 توضع هذه المدرسة تحت وصاية سفارة إيطاليا بالجزائر، التي تضمن على وجه الخصوص، مطابقة التعليم الممنوح لبرامج التربية العمومية الإيطالية.
توكل مهمة تسيير هذه المدرسة إلى لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر.
تنشأ لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر وفقا للقانون الجزائري رقم 12–06 المؤرّخ في 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 3
فتح المادةيمكن المدرسة أن تضم قسما للحضانة وقسما للتعليم ما قبل المدرسي وأقساما متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (المستوى 1 إلى .)12 من المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر والثقافة الجزائرية.
يكون محتوى هذه المواد خاضعا للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية، وفيما يتعلق فقط بهذه المواد، وتخضع المدرسة للتفتيش الإداري والبيداغوجي لمصالح التفتيش التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.
لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا.
يتم التكفل بالتلاميذ الجزائريين خلال تحضيرهم لشهادتي “التعليم المتوسط” و“البكالوريا“ الجزائريتين.
الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها من طرف الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع والتنظيم الجزائريين.
يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذا الاتفاق.
يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها.
يتحمل الطرف الإيطالي التكاليف الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق في حدود موارده المالية، دون تكبد تكاليف إضافية بالنسبة للميزانية العادية للجمهورية الإيطالية.
لا يقع على الطرف الجزائري أي التزام مالي ولا توفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة. 20 يوليو سنة 2022 م يتعين أن تقوّم التكاليف الدراسية الخاصة بالتلاميذ الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على التلاميذ الإيطاليين أو تلاميذ بلد آخر.
المادة 5
فتح المادةتحدّد المدرسة الرزنامة السنوية للعطل المدرسية للتلاميذ مع أخذ بعين الاعتبار الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر.
ويتم إرسال هذه الرزنامة إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
المادة 6
فتح المادةتتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة الإيطاليين الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الإيطاليين.
المتعامل المعيّن لهذا الغرض هو لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر المكلّفة بتسيير المدرسة تحت سلطة السفارة الإيطالية.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المستخدمون الذين يتم توظيفهم محليا من طرف لجنة تسيير المدرسة الإيطالية بالجزائر، من عقد عمل طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجزائريين.
المادة 8
فتح المادةيخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 6 و 7 إلى التشريع الجزائري فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وكذا أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإيطالية قصد تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والثروة وتفادي التهرب الضريبي والغش الجبائي، والبروتوكول الإضافي الموقّعين بالجزائر في 3 فبراير سنة .1991
المادة 9
فتح المادةيرخص لمستخدمي المدرسة، باستثناء الرعايا الجزائريين، باستيراد إلى الإقليم الجزائري، بموجب نظام القبول المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم وحاجياتهم الشخصية، بما في ذلك وسائلهم البيداغوجية الضرورية للقيام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحركة المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم.
يخضع المستخدمون الأجانب في المدرسة للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب وتنقلهم، ويقوم الطرف الجزائري بتسهيل إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا بطاقات الإقامة ورخص العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب. 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةفي إطار المعاملة بالمثل، وطبقا للمادة 9 من اتفاق التعاون في المجال الثقافي والعلمي والتكنولوجي، تستفيد المدرسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية لسيرها الحسن، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتقع المدرسة في مدينة الجزائر. ويتم إنشاء المقر الرئيسي وإبلاغه للسلطات المختصة وفقا للأحكام الجزائرية والإيطالية المعمول بها. يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو إنشاء ملحقة لها، لترخيص مسبق من السلطات الجزائرية المختصة.
يجوز لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وسفارة إيطاليا بالجزائر تعديل الملحق المرفق بهذا الاتفاق، عن طريق تبادل مذكرات شفوية، إمّا من أجل إدراج مدارس إيطالية جديدة أو من أجل شطب، بصورة نهائية أو مؤقتة، كل مدرسة إيطالية لا تستوفي الشروط المطلوبة.
تمتثل مباني المدرسة لقواعد الصحة والسلامة الواردة في التشريع الجزائري.
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة واستغلالها، تمنح حكومة الجمهورية الإيطالية، عندما تقرر حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنشاء مدرسة في إيطاليا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية الإيطالية بالجزائر.
المادة 13
فتح المادةيتم تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للتشريعات الوطنية للأطراف.
يلتزم الطرف الإيطالي فيما يخصه باحترام الالتزامات الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.
المادة 14
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق مشترك بين الأطراف، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ طبقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 15
فتح المادةتتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتراضي وعن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية.
المادة 16
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام ثاني إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ، بموجبه، أحد الأطراف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة.
يمكن أي طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق عن طريق إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، يوجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية.
إنهاء الاتفاق، طبقا للفقرة السابقة، لا يؤثر على تطبيق أحكام هذا الاتفاق طوال العام الدراسي الذي تم فيه الإبلاغ عن رغبة أحد الأطراف إنهاء العمل به. كما يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية، وتواصل المدرسة الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذا الاتفاق حتى تصفيتها النهائية.
بمجرد دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق، ويحل محل الاتفاق بين الطرفين المتعلق بفتح مدرسة إيطالية بالجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 14 نوفمبر سنة .2006 حرّر بالجزائر في 6 نوفمبر سنة 2021، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإيطالية الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لويجي دي مايو الملحق قائمة المدارس الإيطالية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وسفارة إيطاليا بالجزائر.
قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.