مرسوم تنفيذي رقم 20–352 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثمانون ألف دينار 980.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره تسعمائة وثمانون ألف دينار 980.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول ”أ”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط......................................... 300.000 مجموع القسم الأول 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات................................. 680.000 مجموع القسم السابع 680.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 980.000 مجموع الفرع الأول 980.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 980.000 الجدول ”ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................... 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية........................................................... 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 680.000 مجموع القسم الرابع 680.000 مجموع العنوان الثالث 980.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 980.000 مجموع الفرع الأول 980.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 980.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.