مرسوم تنفيذي رقم 20–349 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرون مليارا وستمائة وخمسة وستون مليون دينار 20.665.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2020 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 20.665.000 20.665.000 المجموع ............................... 20.665.000 20.665.000 17 ديسمبر سنة 2020 م الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 20.665.000 20.665.000 المجموع ............................ 20.665.000 20.665.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.