مرسوم تنفيذي رقم 20–350 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 26 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة 127.112.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية الشّعبيّة.
وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة 26 نوفمبر سنة .2020 وسبعة وعشرون مليونا ومائة واثنا عشر ألف دينار عبد العزيز جراد الجدول ”أ”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الادارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات......................................................... 11.006.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 5.970.000 مجموع القسم الرابع 16.976.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات.................................................................... 861.000 مجموع القسم السابع 861.000 مجموع العنوان الثالث 17.837.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.837.000 مجموع الفرع الأول 17.837.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة...................................... 9.300.000 مجموع القسم الرابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.300.000 الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط................... 98.000.000 مجموع القسم الأول 98.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار............................................... 1.975.000 مجموع القسم الرابع 1.975.000 مجموع العنوان الثالث 99.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.975.000 مجموع الفرع الرابع 109.275.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 127.112.000 الجدول ”ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الادارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث......................................................... 8.570.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم....................................................................... 1.410.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 700.000 مجموع القسم الرابع 10.680.000 الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.............................................. 7.157.000 مجموع القسم السابع 7.157.000 مجموع العنوان الثالث 17.837.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.837.000 مجموع الفرع الأول 17.837.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوازم........................................................ 11.275.000 مجموع القسم الرابع 11.275.000 مجموع العنوان الثالث 11.275.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.275.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة............ 98.000.000 مجموع القسم الأول 98.000.000 مجموع العنوان الثالث 98.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 98.000.000 مجموع الفرع الرابع 109.275.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 127.112.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.