مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 31–02 ”الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة”. 2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 328.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 33–01 ”الإدارة المركزية - المنح العائلية”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.