مرسوم رئاسي رقم 09-419 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليون دينار 650.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي".
المادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 09-277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.