مرسوم رئاسي رقم 09-418 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت م اد قدره ستة وثلاثون مليون دين ار 36.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت م اد ق دره ست ة وثلاثون مل يون دين ار 36.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 43-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.