مرسوم رئاسي رقم 09-417 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 135.628.000( دج) مقيّ د المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
"نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد 16 ديسمبر سنة .2009 قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي............................................. 26.763.000 مجموع القسم السادس 26.763.000 مجموع العنوان الثالث 26.763.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.763.000 مجموع الفرع الأول 26.763.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................................................ 26.763.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي.... 1.415.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري............... 148.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة................ 2.060.000 مجموع القسم السادس 3.623.000 مجموع العنوان الثالث 3.623.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.623.000 مجموع الفرع الأول 3.623.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة.................................. 3.623.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران.......................... 1.015.000 مجموع القسم السادس 1.015.000 مجموع العنوان الثالث 1.015.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.015.000 مجموع الفرع الأول 1.015.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال................................................................................ 1.015.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.................. 100.872.000 مجموع القسم السادس 100.872.000 مجموع العنوان الثالث 100.872.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.872.000 مجموع الفرع الأول 100.872.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين......... 100.872.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة......................................... 953.000 مجموع القسم السادس 953.000 مجموع العنوان الثالث 953.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 953.000 مجموع الفرع الأول 953.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة............................................................................... 953.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات........... 600.000 مجموع القسم السادس 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 مجموع الفرع الأول 600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية 600.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة............ 1.802.000 مجموع القسم السادس 1.802.000 مجموع العنوان الثالث 1.802.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.802.000 مجموع الفرع الأول 1.802.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة.................... 1.802.000 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.