مرسوم رئاسي رقم 09-420 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2009 اعت ماد قدره سبع ة وتسع ون مليون دينار 97.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 34-14 "المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع ت م اد ق دره سبع ة وتسع ون مل ي ون دينار 97.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثّاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثّالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات................................ 10.000.000 الجدول 20 ديسمبر سنة 2009 م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث................................ 82.500.000 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم............................................ 4.000.000 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الألبسة........................................... 500.000 مجموع القسم الرابع 97.000.000 مجموع العنوان الثالث 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.000.000 مجموع الفرع الأول 97.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................ 97.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.