مرسوم رئاسي رقم 09-421 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره مائة وثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 148.500.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسي ير وزارة ال ت ك وين وال تعل يم المهنيين وفي الباب رقم 44-05 "الإدارة المركزية - مساهمة لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 3 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 ديسمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.