قرار
قرار مؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد زهير عداور، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 30 نوفمبر سنة .2009 كريم جودي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.