مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000( دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الفلاحة والتنمية الريفية'' وفي البرنامج الفرعي ''الأمن والجودة الصحية للأغذية'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار'' لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.