مرسوم رئاسي رقم 23-170 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار 1.175.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وسبعة عشر مليون دينار 1.117.000.000( دج) تنظيمية كاعتمادات دفع، مقيدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة'' المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار 1.175.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وسبعة عشر مليون دينار 1.117.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ''الإدارة العامة'' وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري واللوجيستي'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.