ج.ر عدد 65 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (63)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-343 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف بتاريخ 26 سبتمبر سنة ……………………………………2019 6 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-344 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 23-345 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’رقان شمال’’ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ’’ و’’إديسون رقان ش.ذ.أ’’ و’’وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح’’…….. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني………. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-350 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.. 14

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 11 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“……………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بسكرة……….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لأوبرا الجزائر………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث والاستشراف بالوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول……………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“……………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات…… 17

25 ربيع الأول عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، بقسنطينة………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البويرة……… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر …….3 18 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات…. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………1 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية وهران……. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 11 أكتوبر سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن……………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري…. 20 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال……………………………………………… 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية……………………………………………………………. 23

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

11 أكتوبر سنة 2023 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-343 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف بتاريخ 26 سبتمبر سنة .2019 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-344 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 – وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الإضافي الثاني المحرر بجنيف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على وثائق المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2019 والملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 2.512.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وخمسمائة واثنا عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 2.512.300.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-345 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون دينار 1.952.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة واثنان وخمسون مليون دينار 1.952.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 3 : نفقات عنوان البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 1.952.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 1.463.000.000 الشؤون القنصلية 489.000.000 والجالية الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.952.000.000 بالدينار الاستثمار المجموع اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.463.000.000 1.463.000.000 1.463.000.000 489.000.000 489.000.000 489.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000 1.952.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’رقان شمال’’ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ’’ و’’إديسون رقان ش.ذ.أ’’ و’’وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح’’. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، 11 أكتوبر سنة 2023 م – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة ‘’رقان شمال’’ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ’’ و’’إديسون رقان ش.ذ.أ’’ و’’وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسّماة ‘’رقان شمال’’ (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ‘’ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ’’ و’’إديسون رقان ش.ذ.أ’’ و’’وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-349 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) – ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية، بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. “ المادة 6 : يتشكل المرصد من الرئيس وستة وثمانين (86) عضوا، مناصفة بين الرجال والنساء، يتوزعون كما يأتي : – ثمانية وخمسون (58) عضوا يمثلون ولايات الوطن وينتمون إلى الجمعيات البلدية والولائية ونشطاء المجتمع المدني، – عشرة (10) أعضاء يمثلون الجمعيات الوطنية، من بينهم عضوان (2) من الجمعيات الوطنية المعترف لها بطابع المنفعة العمومية، – ثمانية (8) أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، يختارهم رئيس الجمهورية من بين ذوي الاختصاص في مجال عمل المرصد، من بينهم أربعة (4) أعضاء من الجالية الوطنية بالخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 – عشرة (10) أعضاء يمثلون النقابات والمنظمات الوطنية والمنظمات المهنية والمؤسسات المدنية الأخرى .” “ المادة 7 : يتم اختيار الأعضاء المذكورين في الحالات 1 و 2 و 4 من المادة 6 أعلاه، من قبل لجنة خاصة تتشكل من : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – المفوض الوطني لحماية الطفولة أو ممثله، – رئيس المجلس الأعلى للشباب أو ممثله. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. “ المادة 8 : ………………………………….. (بدون تغيير حتى) يجدد نصف تشكيلة المرصد كل سنتين (2) وفقا لشروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه .” “ المادة 9 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات المنصوص عليها في النقاط (ج) و (ه) و (ز) عن لجنة الانضباط التي تعلم به مكتب ومجلس المرصد في أوّل اجتماع لهما يلي مداولاتها .“ المادة 3 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : تنشأ لجنة انضباط يرأسها رئيس المرصد، تتولى دراسة الحالات الانضباطية للأعضاء والفصل فيها. تحدد تشكيلة لجنة الانضباط وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 17 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 15 : يحضر أشغال المرصد بدون صوت تداولي، ممثلو الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والداخلية والجماعات المحلية، والعدل، والمالية، والشؤون الدينية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والصحة، والعمل، والبيئة، الذين يتم اقتراحهم من قبل السلطات التي يتبعونها، من بين الأشخاص ذوي الخبرة والمعترف لهم بالاهتمام الذي يولونه للمجتمع المدني”. “المادة 17 : يمكن المرصد، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة معلومات أو أي توضيحات مفيدة، ويتعين عليها الرد في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

………………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………. “ المادة 19 : يستفيد أعضاء المرصد من كل التسهيلات لممارسة مهامهم، ولا سيما منها الترخيص بالغياب عن العمل لحضور أشغال المرصد، ويعبرون عن آرائهم بكل حرية أثناء أداء مهامهم. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………… المادة 5 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرر : يستفيد أعضاء المرصد من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس الحضور والمساهمة الفعلية في أشغال المرصد، ويستفيد أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة من تعويض تكميلي. تحدد مبالغ التعويض وكيفيات صرفها بموجب نص خاص”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 26 : يمكن المرصد تشكيل لجان دائمة ولجان موضوعاتية تحدد كيفيات تشكيلها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للمرصد .” المادة 7 : يتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 26 مكرر : يمكن المرصد تشكيل هيئات محلية تتكوّن من كفاءات محلية وممثلين محليين عن المجتمع المدني، لمساعدته في أداء مهامه. وتكون العضوية في هذه الهيئات تطوعية ومجانية. يحدد النظام الداخلي للمرصد كيفيات تشكيل هذه الهيئات وتنظيمها وسيرها”. المادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المواد 29 و 30 و 31 و 33 و 35 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 29 : …………………… (بدون تغيير) …………………. ويتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي : – ………………………….. (بدون تغيير) …………………………. 11 أكتوبر سنة 2023 م – رئاسة وإدارة أشغال مكتب ومجلس المرصد، – ضبط جدول أعمال اجتماعات مكتب ومجلس المرصد، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………….. “ المادة 30 : يعد المجلس الهيئة التداولية للمرصد، ويتشكل من جميع أعضاء المرصد، ويجتمع في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء من الرئيس وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد، ويتولّى المصادقة على ما يأتي : ……………………………. (بدون تغيير) …………………………. يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه .” “ المادة 31 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماعا جديدا خلال فترة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .” “ المادة 33 : يتشكل المكتب من رئيس المرصد، رئيسا، وستة (6) أعضاء ينتخبهم المجلس وفق شروط وكيفيات تحدد في النظام الداخلي للمرصد .” “ المادة 35 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته، – تنسيق أنشطة اللجان ومتابعة عملها، ………………………. (الباقي بدون تغيير) ………………….. .” المادة 9 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، يواصل ثلاثة وأربعون (43) عضوا من أعضاء المرصد المعينون قبل صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ممارسة عضويتهم إلى غاية انتهاء عهدتهم كاملة، ويتم اختيارهم عن طريق القرعة. المادة 10 : تلغى أحكام المواد 27 و 34 و 39 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-350 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 214 و 215 منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 (المطة 15) و 5 و 8 و 12 و 15 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ………………….. (بدون تغيير) ………………….. – المساهمة في تشخيص مشاكل الشباب ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ورصد حاجيات الشباب على المستوى المحلي. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………. “ المادة 5 : ……………………. (بدون تغيير حتى) والتقييم ذات الصلة بمجال نشاطه، – تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تدخل في مجال نشاطاته، لا سيما على المستوى المحلي، – الاعتماد على ممثلي شباب البلديات في الندوة الولائية للشباب المذكورة في المادة 8 أدناه .” “ المادة 8 : ……………………. (بدون تغيير حتى) على إثر إعلان للمشاركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية ورئيس المجلس الأعلى للشباب .” “ المادة 12 : يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية .” “ المادة 15 : يتكفل المجلس بنفقات إيواء أعضائه وإطعامهم ونقلهم خلال دورات أجهزة المجلس وبمناسبة مشاركتهم في أعمال التنظيم والبرمجة التي تدخل في مجال نشاطاته .” المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 15 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير، يحسب على أساس الحضور والمساهمة الفعلية في أشغال المجلس، ويستفيد أعضاء المكتب واللجان من تعويض تكميلي. تحدد مبالغ التعويضات وكيفيات صرفها بموجب نص خاص .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 21 و 33 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 21 : تكلف الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من جميع أعضائه على الخصوص بما يأتي : – انتخاب نواب الرئيس الأربعة، – المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، – دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه، – دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها، – دراسة كل الآراء والتوصيات وتقارير التقييم التي أخطر بشأنها المجلس، وكذا التقرير السنوي لنشاط المجلس والمصادقة عليها .” ” المادة 33 : تنتخب كل لجنة متخصصة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، لعهدة مدتها سنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، وفقا للنظام الداخلي للمجلس”. “ المادة 44 : ………………….. (بدون تغيير) ………………….. يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تضبط سير المجلس، ويحدد على الخصوص كيفيات استخلاف وتجديد أعضاء المجلس وكذا حقوقهم وواجباتهم وقواعد الانضباط المطبقة عليهم، ومهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم .” المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1445 الموافق 4 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار لدى رئيس الجمهوريّة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعين السيّد عبد العزيز خلف، وزيرا للدولة، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد عبد العزيز خلف، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد ياسين ولد موسى، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون الاقتصادية، 11 أكتوبر سنة 2023 م فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد ياسين ولد موسى، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالشؤون الاقتصادية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد شيخ، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد عبد المجيد شيخ، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، لإحالته على التقاعد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المراسيم الرئاسية المتضمنة تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والقضائية، – بومدين بن عتو، مكلّفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، – محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون الخاصة، – حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين مستشارَيْن لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة : – نور الدين غوالي، مكلّفا بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي، – أحمد راشدي، مكلّفا بالثقافة والسمعي البصري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد كمال رزيق، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد كمال رزيق، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة : – بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، – بومدين بن عتو، مكلّفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

– محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، – محمد بوخاري، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، – أمين معزوزي، مكلّفا بالطاقة والمناجم والبيئة، – كمال رزيق، مكلّفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير، – محمد صغير سعداوي، مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، – حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، – كمال سيدي سعيد، مكلّفا بالمديرية العامة للاتصال. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسان مدان، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم دشير، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة، بناء على طلبه. 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة حفصة سميرة أوجيدة، بصفتها نائبة مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 29 مايو سنة 2023، مهام السيّد مسعود مهيلة، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بشير بن بوزيد، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عاديل حميميد، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م توفيق بن دوحة، بصفته نائب مدير لقواعد البيانات والتطبيقات التعاونية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق حكار، بصفته رئيسا مديرا عامّا للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخميسي بزاز، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة بسكرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 7 فبراير سنة 2023، مهام السيّد أحمد بوطرفاية، بصفته مديرا لجامعة بسكرة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فيصل هنين، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال بوخالفة، بصفته مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لأوبرا الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء سنوسي، بصفتها مديرة عامة لأوبرا الجزائر، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مصطفى الأزاوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد الياس سعدي، نائب مدير بمصالح وسيط الجمهوريّة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث والاستشراف بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كمال بوخالفة، رئيسا لقسم البحث والاستشراف بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد إبراهيم جمال كسالي، مديرا لديوان الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد بشير بن بوزيد، رئيسا لديوان الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد لخضر علاوي، مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بالنيابة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 13 سبتمبر سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مهدي ليتيم، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مولود حماي، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد العربي مرزوق، أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد حمود بلجودي، مديرا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1445 الموافق 2 أكتوبر سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد حشيشي، رئيسا مديرا عامّا للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“.

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للمخطوطات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحمان علالي، مديرا للمركز الوطني للمخطوطات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة لامية لهتيهت، مديرة عامة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد جمال عليلي، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، بقسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة كريمة حملات، بصفتها مديرة للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار - سابقا، بقسنطينة، بسبب إلغاء الهيكل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فريد جواهر، في ولاية بسكرة، – سالم بن سليمان، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد بوزيان، بصفته مديرا للتربية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد جيلالي سعيد منصور، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد حمزة مرابط، بصفته نائب مدير للبرامج الدولية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الجزائر .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحسن بن يعقوب، بصفته أمينا عاما لجامعة الجزائر .3 H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بجامعات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بوسعيد، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة أدرار، بناء على طلبه.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 غشت سنة 2023، مهام السيّد يوسف حديد، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل، بسبب الوفاة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ زحاف، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة معسكر، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال بوقرة، بصفته عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة .1 11 أكتوبر سنة 2023 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محند سعيد فرحات، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم حميطوش، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية المدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 غشت سنة 2023، مهام السيّد طارق كراش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية المدية، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة لامية لهتيهت، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال عليلي، بصفته مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م الحموية في المديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد معمر، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد ڤطوش، بصفته رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة البيئة في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة سميرة دحو، بصفتها مديرة للبيئة في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق بن دوحة، مديرا لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عضوين باللّجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية : – رشيد عبشيش، – سماعيل الجوزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين : – سالم بن سليمان، في ولاية بسكرة، – فريد جواهر، في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة الصحة والسكان في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، تعيّن السيّدة نعيمة مليك، مديرة للصحة والسكان في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعيّن السيّد سليم حميطوش، رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

11 أكتوبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.

بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق
6 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442
الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
المعدّل، كما يأتي :
–“ صالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة والإنتاج
الصيدلاني، رئيسا،
– رشيد بلخير، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، عضوا،
–........................................................(بدون تغيير حتى)
– وحيد تفياني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
عضوا،
........................ (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
H
قرار مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق 19 يونيو
سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة
المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية
والصناعات المحولة للمعادن.
بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1444 الموافق
19 يونيو سنة 2023، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم. تطبيقا
لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-215 المؤرخ
في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010
والمتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات
الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، في مجلس إدارة
المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات
المحولة للمعادن :
بعنوان الإدارة المركزية :
– بن دريميع السعيد، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
رئيسا،
– الواعر سيف الدين، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– رؤوف نذير، ممثل وزير المالية، عضوا،
– ذهبي تومي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
عضوا،
– طراد محمد، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
عضوا.
بعنوان الهيئات المهنية والمؤسسات الاقتصادية
للفرع :
– بن ساسي عادل، المدير العام لمؤسسة سوميمي
- م.ذ.م.م- وممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا،
– كبير محمد فوزي، ممثل عن الشركة القابضة ألجيرين
جنرل ميكانيكس، عضوا،
– عيساوي يوسف، ممثل عن المؤسسة الوطنية لعتاد
الأشغال العمومية، عضوا،
– بن سعيد ياسين، ممثل عن مجمع الصناعات المعدنية
والصلب (إيميتال)، عضوا.
بعنوان الجامعة :
– حيون عبد العالي، ممثل عن المدرسة الوطنية المتعددة
التقنيات بقسنطينة، عضوا.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق
2 غشت سنة 2023، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
الوطني للطب البيطري.

إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

25 ربيع الأول عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
11 أكتوبر سنة 2023 م
– بمقتضى المرسوم رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة
عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين
الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2
محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل
القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير
تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25
ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن
التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدل والمتمم،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم
التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق
22 يونيو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب
البيطري، الذي يدعى في صلب النص "المعهد".
المادة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة
المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد :
أ- على مستوى المقر :
• مديرية عامة،
• المخبر المركزي البيطري.
ب- على المستوى الجهوي :
• المخابر البيطرية الجهوية،
• المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21
المادة 3 : يحدد تنظيم المعهد على مستوى المقر،
كما يأتي :
I .المديرية العامة، وتضم مديريتين (2) :
.1 المديرية العلمية والتقنية، وتضم أربعة (4) أقسام :
*قسم علم الأوبئة والصحة العمومية البيطرية، ويضم
مصلحتين (2) :
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة الصحة العمومية البيطرية.
* قسم التجهيز العلمي للمخابر، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة التجهيز بمواد وكواشف التشخيص،
– مصلحة التجهيز بأجهزة ومعدات التشخيص.
* قسم مناجمنت النوعية والأمن البيولوجي في
المخبر، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة مناجمنت النوعية،
– مصلحة تسيير الأمن البيولوجي في المخبر.
* قسم التكوين والبحث والإرشاد والاتصال، ويضم
مصلحتين (2) :
– مصلحة التكوين والبحث،
– مصلحة الإرشاد والاتصال.
2 - مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاثة (3) أقسام :
* قسم الموارد البشرية، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة تسيير التشغيل والكفاءات،
– مصلحة الإعلام الآلي والأرشيف.
* قسم الميزانية، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة ميزانية التسيير،
– مصلحة ميزانية التجهيز.
* قسم الوسائل العامة، ويضم مصلحتين (2) :
– مصلحة الممتلكات،
– مصلحة التموينات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

.II المخبر المركزي البيطري :
يسير المخبر المركزي البيطري للجزائر مدير، ويضم
ثماني (8) مصالح :
– مصلحة تشخيص الأمراض الفيروسية،
– مصلحة مراقبة الميكروبيولوجيا الغذائية،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة تشخيص الكيمياء الحياتية والسمامة،
– مصلحة تشخيص الأمراض الجرثومية،
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة النوعية والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– مصلحة الشؤون العامة.
المادة 4 : يحدد تنظيم المعهد على المستوى الجهوي
كما يأتي :
أ- المخابر البيطرية الجهوية :
– يسيّر المخابر البيطرية الجهوية مديرون، ويضم كل
واحد منها سبع (7) مصالح :
– مصلحة تشخيص الأمراض الفيروسية،
– مصلحة مراقبة الميكروبيولوجيا الغذائية،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة تشخيص الأمراض الجرثومية،
– مصلحة مراقبة الأوبئة،
– مصلحة النوعية والوقاية البيولوجية والأمن البيولوجي،
– مصلحة الشؤون العامة.
ب- المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر :
يسيّر المخابر البيطرية للمراقبة والإنذار المبكر مديرون،
ويضم كل واحد منها خمس (5) مصالح :
– مصلحة مراقبة الأوبئة والسهر الصحي والإنذار المبكر،
– مصلحة التشخيص الميكروبيولوجي،
– مصلحة تشخيص الأمراض الطفيلية وعلم الأنسجة،
– مصلحة التشخيص الحشري،
– مصلحة الشؤون العامة.
11 أكتوبر سنة 2023 م
المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن
التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري، المعدل والمتمم.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1445 الموافق 2 غشت
سنة .2023
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية
محمد عبد الحفيظ هني لعزيز فايد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو
سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1442
الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين
أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة
الاتصال.

بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : – ……………………………….(بدون تغيير)………………………، – ……………………………….(بدون تغيير)………………………، – ……………………………….(بدون تغيير)………………………، – ……………………………….(بدون تغيير)………………………، – ……………………………….(بدون تغيير)………………………، – السيد كريم مداني، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”.

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-211 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوّال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية العليا للسياحة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ربيع الأول عام 1445 ه

مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع 11 أكتوبر سنة 2023 م التعداد حسب طبيعة عقد التصنيف العمل عقد غير محدد المدة المجموع )2+1( الرقم التوقيت الصنف التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي (1) (2) 159 130 289 1 325 9 12 21 1 325 271 10 281 1 325 51 51 2 344 7 6 13 3 365 1 1 3 365 9 9 3 365 1 1 4 388 19 3 22 5 413 13 13 5 413 40 2 42 5 413 2 3 5 6 440 5 5 7 473 565 188 753

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 11 أكتوبر سنة 2023 م المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات الأعوان المتعاقدين العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. المادة 3 : تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة الآتية : – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوّال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة، المعدل، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شوّال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، الجدول الإدارة المركزية لوزارة – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية العليا للسياحة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة .2023 وزير المالية وزير السياحة والصناعة التقليدية لعزيز فايد مختار ديدوش عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الملحق رقم 1 السياحة والصناعة التقليدية التعداد حسب طبيعة عقد التصنيف مناصب الشغل العمل عقد غير محدد المدة التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام (1) (2) 19 19 1 325 10 10 1 325 3 3 2 344 1 1 3 365 1 1 3 365 25 25 5 413 4 4 7 473 63 63

25 ربيع الأول عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 أ ي م ب ب ب ا لأ س ج ال ا ت ب غ ك ا ن و و ر ي ة ا ا ط ة ة ة ق ي ع ع ع ع ع ق ق ق ق ق د د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د ج د ج د م د م د م د م د م د و و و و و ع ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل 5 2 3 2 — 2 2 — 2 4 2 2 2 — 2 1 1

4 — 4 4 — 4 5 — 5 4 — 4 4 — 4 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 2 — 2 — — — – — — 3 3 — – — — – — —

— — – — — – 1 1 – — — – — — –

— — — 1 — 1 — — — — — — — — — 1 1 — — — – 1 1 — — — — — — —

1 3 8 8–8 2 5 7 9 2 7 8 — 8 1 1 1 1 11 أكتوبر سنة 2023 م ا لم د ي ال ر ش أ د ي ل ر ة ف ا ر ا ل ة و لا ئ ي ة ع ع ق ق ا د د ل ت ا غ ا غ ص لم ي لم ي د ر د ر ن ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح ف م ج د ج د ن م د م د ا ص و و ع ع ب ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ئ ت ت ئ ت ت ق غ ي و و ي و و ل ق ق ق م ا ي ق ي ق ل ت ي ت ي ا لا ص ت ت س الج ا الج ن ا ل ا ل ت ف ك ك د ا ز ا ز ا لا لم ئ م ئ م ي ل ي ل لي ص ا ل عامل مهني من ح — 4 2 ا لخ 2 2 2 2 2 المستوى الأول ا ر عون خدمة من ج — — — — — — 5 ي ا 2 1 ة لج 3 المستوى الأول ل د و و ز ل — حارس ا ر 4 4 8 3 5 ر ا ة لم ا ل ل ل سائق سيارة من س ح — — — 4 ي ق 1 1 — 4 2 المستوى الأول ا ر 3 ح ة ق عامل مهني من م و م — — — — — — ا ( 2 المستوى الثاني ل ص ) ن سائق سيارة من ا 5 ع — — — — — – 6 3 ة 3 المستوى الثاني ا ل ت عون خدمة من ق ل — — — — — ي – المستوى الثاني د ي ة سائق سيارة من — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

7 — 2 5 المجموع 7 3 2 7

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة 11 أكتوبر سنة 2023 م ت ت ت ا م ي ل م ت ا ب ن ر س س غ ت ا ة س ن ت ع ع ع ع ق ق ق ق د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د ج د م د م د م د م د و و و و ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2

5 1 4 4 — 4 4 — 4 6 — 6 1 — 1 1 — 1 1 — 1 – — –

– — – – — – – — – 1 1 –

9 2 7 7 — 7 7 — 7 9 1 8 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ا لم د ال ي ب ا ل ب ر و ب ش ي ل ي ة ي ي ا ر د ر ا ل ة ة و لا ئ ي ة ع ع ع ق ق ق ا د د د ل ت ا غ ا غ ا غ ص لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر ن ا ة م ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح لم ح ف م ج د ج د ج د ن م د م د م د ا ص و و و ع ع ع ب ا لج ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ق غ ي و و ي و و ي و و ل ق ق ق ق ق م ا ي ق ي ق ي ق ل ت ي ت ي ت ي ا لا ص ت ت ت س الج ا الج ا الج ن ا ل ا ل ا ل ت ف ك ك ك د ز ا م ز ا م ز ا م لا ئ م ئ م ئ لي ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 2 — 2 3 1 2 4 2 2 المستوى الأول عون خدمة من ا لج — — — — — — — 5 5 5 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم 5 — 5 4 — 4 5 1 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من — — — 4 ر – – – – 1 1 4 2 ق المستوى الأول ق 3 م

عامل مهني من ( ت – — — – — — 1 1 — ا المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — — – — — — 5 – – – — – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من — — — — — — 1 — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — 0 4 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

7 — 7 8 1 المجموع 7 7 1 6 7 1 1 7

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة س س س ج ك ع ط ي ي ي ي ج ك د ف د ة ل ة ع ع ع ع ق ق ق ق د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م ا لم ح لم ح لم ح لم ح لم ج د ج د ج د ج د ج م د م د م د م د م و و و و و ع ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ي و و ي و و ي و و ي و و ي ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 — 3 6 4 2 2 — 2 2 — 2 6 — — — 1 1 — — — — — — — — 4 — 4 4 — 4 4 — 4 5 — 5 4 1 — 1 1 — 1 1 — 1 2 — 2 1

– — – 3 3 – – — – – — – –

— — — 2 2 — — — — — — — —

— — — 1 1 — — — — — — — —

8 — 8 8 1 7 7 — 7 9 — 9 1 1 1 1 25 ربيع الأول عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 65 11 أكتوبر سنة 2023 م ا لم ت د ي ي الج ا لج ز ر ي ي ل ز ة ف ا ئ و ا ة ر ز ل و و لا ئ ي ة ع ع ع ق ق ق ا د د د ل ت ا غ ا غ ا غ ص لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر ن ة م ا ة م ا ة م ي ح لم ح لم ح ف م د ج د ج د ن د م د م د ا ص و و ع ع ب ا لج ا لج ا ا ل ا ش ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ت ت ئ ت ت ئ ت ت ق غ و و ي و و ي و و ل ق ق ق ق ق م ا ي ق ي ق ي ق ل ت ي ت ي ت ي ا لا ص ت ت ت س الج ا الج ا الج ن ا ل ا ل ا ل ت ف ك ك ك د ز ا م ز ا م ز ا م لا ئ م ئ م ئ لي ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 4 2 2 — 2 2 — 2 المستوى الأول عون خدمة من ا لج — — — — — — — — 5 2 1 د 3 المستوى الأول و ل ا لم — 4 7 — 7 4 — 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من — — — 4 ر 1 2 2 1 1 4 2 ق المستوى الأول ق 3 م

عامل مهني من ( ت — — – — — – — — ا المستوى الثاني ا ب ع ) سائق سيارة من — – — — – — — 5 – – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — 3 1 5 المستوى الثالث

عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — 0 4 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

4 7 1 — 1 7 — 7 المجموع 1 1

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة 11 أكتوبر سنة 2023 م م ق الم س س الم س ت ن غ د ط ي ا ي ي ل نم ة ن ة ة ع ع ع ع ق ق ق ق د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د ج د م د م د م د م د و و و و ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 2 — 2 3 1 2 2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 — — — — — — 5 — 5 5 — 5 4 — 4 4 — 4 — 1 — 2 — – — 1 1 2 2–1

– — – – — – 1 1 – – — –

8 — 8 1 1 0 7 1 6 7 — 7 1 1 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 ا لم س ي د د ي ق ع ي ر ا ن ي لم ا ب ة ب ل ا ة ة ع ل ب و ا س لا ئ ي ة ع ع ع ق ق ق ا د د د ل ت ا غ ا غ ا غ ص لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر ن ا ة م ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح لم ح ف م ج د ج د ج د ن م د م د م د ا ص و و و ع ع ع ب ا لج ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ق غ ي و و ي و و ي و و ل ق ق ق ق ق م ا ي ق ي ق ي ق ل ت ي ت ي ت ي ا لا ص ت ت ت س الج ا لجا ا الج ن ا ل ا ل ا ل ت ف ك ك ك د ز ا م ز ا م ز ا م لا ئ م ئ م ئ لي ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 3 1 2 2 — 2 2 — 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — — 5 د 1 1 2 1 و 3 المستوى الأول ل لم ا 4 — 4 5 — 5 5 — 5 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — – — 1 — — — 4 ق – 1 4 2 المستوى الأول 3 م ( 2 عامل مهني من ) — — — — — — — ( ت – – ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — – — — – — — — 5 – — – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من 2 2 – – — – 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — 8 المستوى الثالث – 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من — — — — — — 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — 3 1 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — 0 1 1 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

0 8 — 2 المجموع 1 4 6 8 8 1 5 7

25 ربيع الأول عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 ب ر ب ج و ب إ ي ا ل و م و ل ب ه ر ع ي ي ر د ر ز ض ا اس ي ي ن ر ي ج ع ع ع ع ع ق ق ق ق ق د د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د ج د ج د م د م د م د م د م د و و و و و ع ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل 2 — 2 2 — 2 2 — 2 5 3 2 2 — 2 — — — — — — — — — 1 1 — — — — 4 — 4 4 — 4 7 — 7 4 — 4 5 — 5 1 — 1 – — – 1 — 1 – — – 1 — 1

1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — —

8 — 8 6 — 6 0 — 0 1 4 7 8 — 8 1 1 1 11 أكتوبر سنة 2023 م ا ب لم د ي و م ر ر ع ي ق س ة ل ة ك ا ر ل ي و لا ئ ي ة ع ع ق ق ا د د ل ت ا غ ا غ ص لم ي لم ي د ر د ر ن ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح ف م ج د ج د ن م د م د ا ص و و ع ع ب ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ئ ت ت ئ ت ت ق غ ي و و ي و و ل ق ق ق م ا ي ق ي ق ل ت ي ت ي ا لا ص ت ت س الج ا الج ن ا ل ا ل ت ف ك ك د ز ا م ز ا م لا ئ م ئ لي ي ل ي ل عامل مهني من 5 3 2 3 1 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — 5 د 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم 6 — 6 4 — 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — – — 1 4 ق – 1 4 2 المستوى الأول 3 م ( 2 عامل مهني من ) — — — — ( ت – – ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — – — — 5 – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — 3 3 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 0 4 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

1 1 المجموع 1 3 8 1 4 7

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة 11 أكتوبر سنة 2023 م س ت و خ ي ق ا ل ب ن و ا أ ه ش اد ز ر ل ي ة ر ة س ا ع ع ع ع ق ق ق ق د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د ج د م د م د م د م د و و و و ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 4 2 2 2 — 2 6 4 2

4 — 4 4 — 4 4 — 4 6 — 6 1 — 1 – — – – — — – — –

— — — — — — 1 1 — — — —

8 1 7 8 2 6 7 1 6 2 4 8

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 ا لم ت د ي ي س ت ا ل ر م ن ط ي د ا ة س و ر ي ف ف ا ل ل و ت لا ئ ي ة ع ع ع ق ق ق ا د د د ل ت ا غ ا غ ا غ ص لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر ن ا ة م ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح لم ح ف م ج د ج د ج د ن م د م د م د ا ص و و و ع ع ع ب ا لج ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ل ر ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ق غ ي و و ي و و ي و و ل ق ق ق ق ق م ا ي ق ي ق ي ق ل ت ي ت ي ت ي ا لا ص ت ت ت س الج ا الج ا الج ن ا ل ا ل ا ل ت ف ك ك ك د ز ا م ز ا م ز ا م لا ئ م ئ م ئ لي ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 2 — 2 3 1 2 2 — 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — — — — 5 د 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم 6 1 5 4 — 4 4 — 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — – — – — 1 4 ق – – 1 4 2 المستوى الأول 3 م ( 2 عامل مهني من ) — — — — — — ( ت – – – ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — – — — – — — 5 – – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — – 2 2 – — — – المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — 0 4 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

8 9 — المجموع 1 7 9 3 6 7 7

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ع ين ع غ ا ل ين ر تم ن د و ع ال ا ي ش ا م د ة ة ف ن لى ت ع ع ع ع ق ق ق ق د د د د ا غ ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م ا ة م ا لم ح لم ح لم ح لم ح لم ج د ج د ج د ج د ج م د م د م د م د م و و و و و ع ع ع ع ع ا لج ا لج ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ز ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ئ ي و و ي و و ي و و ي و و ي ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل 3 1 2 2 — 2 2 — 2 6 4 2 3 — — — — — — 1 1 — — — — 1 6 — 6 4 — 4 4 — 4 4 — 4 6 2 — 2 1 — 1 1 — 1 – — – 1 – — — 2 2 — – — — – — — –

— — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — 1 1 — 1

1 1 — — — — — — — — — — —

2 2 0 0 2 8 8 1 7 1 5 6 2 1 1 1 1 1 25 ربيع الأول عام 1445 ه / العدد 65 11 أكتوبر سنة 2023 م ا لم د ي ر م ي ي ة ل ة ا ل و لا ئ ي ة ع ق ا د ل ت ا غ ص لم ي د ر ن ة م ي ح ف م د ن د ا ص ب ا ل ا ل ش ا ل ال ر ت ت ق غ و و ل ق م ا ي ق ل ت ي ا لا ص ت س الج ن ا ل ت ف ك د ز ا م لا ئ لي ي ل عامل مهني من 1 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — 5 د 1 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم 2 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — 1 4 ق 4 2 المستوى الأول 3 م

( 2 عامل مهني من ) — — ( ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — 5 – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من — – المستوى الثاني سائق سيارة من — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — 3 1 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — – المستوى الأول عامل مهني من — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — 3 7 7 المستوى الثاني

المجموع 5 7

25 ربيع الأول عام 1445 ه 11 أكتوبر سنة 2023 م ب أ إ ن ن و ي لا ص ع د ا ب ج ل ح ا لا س ل ع ع ع ق ق ق د د د ا غ ا غ ا غ لم ي لم ي لم ي د ر د ر د ر ا ة م ا ة م ا ة م لم ح لم ح لم ح ج د ج د ج د م د م د م د و و و ع ع ع ا لج ا لج ا لج ز ا ل ال ز ا ل ال ز ا ل ال ئ ت ت ئ ت ت ئ ت ت ي و و ي و و ي و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل 1 — 1 2 1 1 2 1 1 — — — — — — 1 1 — 1 — 1 3 2 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1

3 — 3 6 3 3 5 2 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 33 ب ا ر لم ر ج د ب ت ي ا ي غ ر ج م ج ل ي ي ي ة ي م ز م و ان ا ل خ ن و لا ت ئ ا ي ر ي ة ع ع ع ق ق ق ا د د د ل غ ا غ ا غ ت ا لم ا لم ي ا لم ي ص ي د ر د ر د ر ن ا ة م ا ة م ا ة م ي لم ح لم ح لم ح ف م ج د ج د ج د ن م د م د م د ا ص و و و ع ع ع ب ا لج ا لج ا لج ا ا ل ا ش ز ا ل ال ز ال ال ز ال ال ل ر ت ت ئ ت ت ئ ت ت غ ئ و و و و و ق ل ي ق و ي ق ي ق م ا ي ق ي ق ي ق ل ت ي ت ي ت ي ا لا ص ت ت ت ت س الج ا ا ن ا ل لج ا ل لج ا ل ت ف ك ك ك د ز ا ز ا م ز ا م لا ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل لي عامل مهني من 1 — 1 2 1 1 5 3 2 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — — — — — 5 د 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم 1 — 1 1 — 1 4 — 4 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — 1 1 — 1 – — – 4 ق 1 4 2 المستوى الأول 3 م ( 2 عامل مهني من ) — — — — — — ( ت – – – ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — — — — – — — 5 – – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — 0 – – 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — 3 — — – — — 3 – – 7 7 4 المستوى الثاني

— المجموع 3 3 4 1 3 9 3 6

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ي لم ا لم ج ن غ ا ن ي ي ت ع ر ة ا لم ع ع ع ج ق ق ق د د د م غ غ غ و ا لم ي ا لم ي ا لم ي ع د ر د ر د ر ا ا ة م ا ة م ا ة م ا لم ل ع لم ح لم ح لم ح ا ج د ج د ج د ج م د د د م م م م و و و و ع ع ع ع ا ا ا ا لج لج لج لج ز ال ا ز ال ا ز ا ل ال ز ت ل ت ت ل ت ت ت ئ ئ و ئ و ئ و ت ي ق و ي ق و ي و ي ق ي ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ا لج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ز ا م ز ا م ز ا ئ م ئ ئ م ي ل ي ل ي ل 8 — 3 2 3 2 1 1 1 1 5 5 1 1

3 — — — 1 1 — — — — —

6 — — — 3 1 1 1 1 1 — 1 1

5 1 — 1 1 — 1 — 1 4 1 1 1 6 – — — – — — – — — –

9 – — – – — – – — – –

7 — — — — — — — — — — 3 — — — — — — 1 1 — —

2 — — – — — – — — – — 3 — — — — — — — — — —

2 6 3 7 4 1 3 4 1 3 3 3 5 5 5 25 ربيع الأول عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 65 11 أكتوبر سنة 2023 م ا لم د ت ي و إ ن ر ق ي ر ق ة ت ز ا ا م ل و لا ئ ي ة ع ع ق ق ا د د ل ت ا غ ا غ ص لم ي لم ي د ر د ر ن ة م ا ة م ي ح لم ح ف م د ج د ن د م د ا ص و ع ب ا لج ا ا ل ا ش ا ل ال ال ا ل ت ز ت ل ر غ و ت ئ و ت ق و ي و ل ق ق ق م ا ي ق ي ل ت ي ت ي ا لا ص ت ت س ن الج ا ا لج ا ل ل ك ت ف ك ز د ز ا ز ا م لا ئ م ئ ي ل ي ل لي عامل مهني من — 1 1 — 1 المستوى الأول ا لج عون خدمة من — — — — — 5 د 2 1 و 3 المستوى الأول ل ا لم — 1 1 — 1 حارس ل ح ق سائق سيارة من ر — 1 — 1 4 ق 1 1 4 2 المستوى الأول 3 م ( 2 عامل مهني من ) — — — — ( ت – ت المستوى الثاني ا ب ع سائق سيارة من ) — – — — 5 – – 6 3 3 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — 8 المستوى الثالث 8 4 3 ورئيس حظيرة عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — 3 1 5 4 المستوى الثالث

عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — 0 4 6 4 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — 3 7 7 المستوى الثاني

— 3 — 3 المجموع

25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 35 11 أكتوبر سنة 2023 م الجدول الملحق رقم (3) المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المؤسسات مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المدرسة الوطنية عامل مهني من المستوى الثاني العليا للسياحة سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد الوطني حارس للفندقة والسياحة عامل مهني من المستوى الثاني تيزي وزو عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول المعهد الوطني حارس للفندقة والسياحة عامل مهني من المستوى الثاني بوسعادة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عون خدمة من المستوى الأول حارس الديوان الوطني سائق سيارة من المستوى الأول للسياحة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي المجموع العام التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة المجموع )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل(1) الجزئي(2) 6–6 1 325 4–4 1 325 1–1 2 344 1–1 3 365 1–1 4 388 2–2 5 413 3–3 5 413 2–2 6 440 20–20 17–17 1 325 9–9 1 325 3–3 3 365 11–11 5 413 5–5 5 413 45–45 9–9 1 325 12–12 1 325 2–2 3 365 2–2 5 413 5–5 5 413 30–30 8–8 1 325 10–10 1 325 2–2 2 344 2–2 5 413 1–1 7 473 23–23 118–118 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة