مراسيم رئاسية مؤرّخة في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
– بوعلام بوعلام، مكلّفا بالشؤون القانونية والقضائية،
– بومدين بن عتو، مكلّفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن،
– محمد شفيق مصباح، مكلّفا بالشؤون الخاصة،
– حميد لوناوسي، مكلّفا بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون –––––––––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسومين الرئاسيين المتضمنين تعيين مستشارَيْن لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة :
– نور الدين غوالي، مكلّفا بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي،
– أحمد راشدي، مكلّفا بالثقافة والسمعي البصري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون –––––––––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 92-2 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد كمال رزيق، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد كمال رزيق، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.