مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد عبد المجيد شيخ، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، لإحالته على التقاعد.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 25 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 أكتوبر سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.